عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واصدر البيان التالي: ''ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم 14 ربيع الأول 1433ه الموافق 07 فبراير 2012م. استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . يتوخى هذا النص التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه. يأتي قانون المالية التكميلي هذا في شقه التشريعي بإجراء وحيد يتضمن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011 . للتذكير لقد ترتب عن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 000,15 دج. كما تقرر منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح مابين 15 % بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 000,40 دج إلى 30 % بالنسبة لتلك التي تقل عن 000,20 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير .2012 وفي شقه الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير. سيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل عن ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد. أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها فيما يخصها أي تغيير. واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. تخوض الجزائر كفاحا حازما ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاعتماد على عدة تشريعية مواتية منها قانون رقم : 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. كما تساهم بفعالية في التعاون الدولي ضد هاتين الآفتين وذلك على الخصوص في إطار الأممالمتحدة والمنظمات شبه الجهوية العربية والإفريقية. يتوخى الأمر المعتمد هذا اليوم على وجه الخصوص وبالذات مساوقة التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. لهذا الغرض يعزز التشريع المعدل استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي على غرار الهيئات المماثلة عبر العالم. وفيما يخص الإجراءات الوقائية ضد تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يوسع الأمر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال. كما يعزز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك في مجالي التقصي والمتابعة. وبرسم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد.وهذا الإجراء قابل للطعن. هذا ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.أما عقوبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فتتم وفقا لأحكام قانون العقوبات. وإذ نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحيين هذا القانون اعتبر أنه إذا كان التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب واقعا ملموسا إن الأمر يجب أن يكون سواء بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة. وأمر رئيس الدولة الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية . وخلص رئيس الجمهورية إلى دعوة القضاة إلى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى . ثم تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. إن التعديل الذي تم إدخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام .2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. عملا بذلك قضى الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد. إلى جانب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. اللجنة هذه المشكلة كلية من قضاة أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وهي مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع. ويتم تعيين القضاة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين أيضا من بينهم رئيس هذه الهيئة من بين هؤلاء. وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. ولها الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية. ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات. وللاضطلاع بمهامها يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات القيام بأي تحر تراه ضروريا أو استقاء أية معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. ولها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع. كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها. هذا ولما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي تقوم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فورا بإشعار النائب العام المختص. عقب الموافقة على الأمر المتضمن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة. وأضاف رئيس الدولة قائلا: '' إنني من ثمة انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''. وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر. ولابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. هذا وكلفت الحكومة بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''. وختم رئيس الدولة قوله: ''إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها''. وفي الأخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية متعلقة بالوظائف العليا في الدولة''.