صدر في العدد 21 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. ويأتي هذا المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 11 مارس الجاري تطبيقًا لأحكام القانون 13-19 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 والذي ينظم نشاطات المحروقات. ووفقًا لهذا النص، تحدّد الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي على أساس المكافأة الخام للسنة المالية حيث تدفع على ب 12 تسبيقًا مؤقتًا ورصيدا للتصفية. وتقع الضريبة على المكافأة، على عاتق الشريك المتعاقد الأجنبي المشارك في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر، وفقًا للمرسوم الذي يوضح بأنّ المؤسسة الوطنية تقوم بإيداع التصريح السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وعند الاقتضاء يدفع الرصيد المستحق باسم ولحساب الشريك المتعاقد الأجنبي قبل يوم 20 مارس من السنة المالية التي تلي السنة المعنية لدى إدارة الضرائب.