لا تظهر عقوبة العمل للنفع العام البديلة لعقوبة السجن في صحيفة السوابق القضائية للمستفيدين من هذا الاجراء حسب ما اكده امس بالجزائر العاصمة المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين مختار فليون. و قال فليون في تصريح لواج على هامش اشغال اليوم الثاني من الندوة العلمية حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية" ان العقوبة للنفع العام لا تظهر في صحيفة السوابق العدلية رقم 3 التي تسلم في ملف طلب العمل. و اعتبر السيد فليون ان تسليم صحيفة السوابق القضائية دون الاشارة الى العقوبة المذكورة اجراء "ايجابي" و من شأنه ان يخدم سياسة اعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم و يسمح لهم بالالتحاق بمناصب عمل او غير ذلك من المصالح التي تقتضي تسليم هذه الصحيفة. و للاشارة فان المجالس القضائية تصدر نوعين من قسائم صحيفة السوابق العدلية الاولى تدعى بالقسيمة رقم 2 تتضمن جميع العقوبات التي تصدر ضد الشخص سواء بالحبس النافذ او غير النافذ و الغرامات و هي لا تسلم الا للجهات القضائية و المصالح العامة للدولة. أما القسيمة الثانية و تحمل رقم 3 يشار فيها الى عقوبات الحبس النافذ فقط تسلم الى المحكوم عليهم لضمها لملفاتهم في اطار سعيهم للالتحاق بسوق العمل و قضاء مختلف المصالح الاخرى. و وفق احكام قانون الاجراءات الجزائية فان النيابة العامة تقوم بمجرد توصلها بالملف بارسال القسيمة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية الى مجلس ميلاد الشخص المحكوم عليه و تشير فيها الى ان عقوبة الحبس الاصلية قد استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام. و تسلم الصحيفة رقم 2 الى طالبها مقيد بها عقوبة الحبس الاصلية و عقوبة العمل للنفع العام. و اشار السيد فليون انه في حالة ما اذا اوقف العمل بالعقوبة البديلة و سجن المحكوم عليه وفق عقوبته الاصلية بسبب اخلالهذا الاخير للالتزامات المترتية عن هذا اجراء يقيد ذلك بصحيفة سوابقه القضائية و تظهر بالتالي بالقسيمة رقم 3.اما عن الحقوق المدنية و السياسية فان المستفيدين من عقوبة العمل للنفع العام لا يفقدونها بحكم ان المستفيدين منها يكونون متورطين في قضايا بسيطة علما بان قانون الاجراءات الجزائية يقضي بأن ينطق القاضي في حكمه بفقدان هذه الحقوق. للاشارة فقد ادخلت الجزائر نظام العقوبة للنفع العام في قانون العقوبات المعدل في فيفري 2009 و بدأ العمل بها مباشرة بعد ذلك. و تتمثل العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية في اقتراح عمل للنفع العام بدلا من السجن للمحكوم عليهم بسنة او اقل في جنح حددها القانون في 105 حالة و الموصوفة بغير الخطيرة و تضم الجنح المقرر في حكمها 3 سنوات حبسا على الاكثر. و تحدد ساعات العمل للنفع العام بساعتين عمل مقابل يوم في السجن علما بان ذلك لا يفرض على المحكوم عليه و انما يتم بموافقته. و نظمت الندوة العلمية التي ستدوم ثلاثة ايام من قبل مديرية ادارة السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية السعودية. و يشارك فيها قضاة وأساتذة وخبراء من الجزائر ومن دول عربية هي المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والاردن والمغرب.