موظفون مناوبون، ولا تسمح لهم أعمالهم بتركها ولو دقيقة واحدة ؛ لأن ذلك يؤثر في العمل، فهل يترك هؤلاء الموظفون أعمالهم ويذهبون إلى الصلاة؟ أم يجوز لهم التأخير؟الجواب: الأصل وجوب الجمعة على الأعيان ؛ لقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ولما روى مسلم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) رواه مسلم. ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم. ولإجماع أهل العلم على ذلك، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها يتطلب قيامه عليه وقت صلاة الجمعة مثلا كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة الجمعة أو إقامة الصلاة جماعة فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا فيه ما استطعتم) رواه البخاري , ولأنه ليس بأقل عذرا ممن يعذر بالخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك ممن ذكر العلماء أنهم يعذرون بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائما، غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة.