التمس المدعي العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، بالعاصمة، أول أمس، في القضية التي عولجت في ساعة متأخرة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في حق المتهم الرئيسي الموقوف الوحيد في القضية، والمتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، والتزوير بمحررات مصرفية وتجارية المدعو (ش.م)، مكلف بالمصلحة التجارية بوكالة حماني التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كما التمس في حق المتهم الثاني المدير السابق للوكالة (ش.ز) عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا و20 ألف دج عن تهمة الإهمال الواضح الناتج عنه تبديد أموال عمومية، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق (ش.ج) عون شباك المتابع بالمشاركة في الجنحة السابقة. وقد تبيّن من خلال جلسة المحاكمة أن المتهمين تورطوا في اختلاس أكثر من 200 مليون سنتيم من حسابات 45 زبونا بوكالة حماني لصندوق التوفير والاحتياط، حيث طالب هذا الأخير باعتباره طرفا مدنيا بإرجاع المبلغ المختلس، مع تعويض مالي قدره مليار سنتيم عن الضرر اللاحق بالوكالة. القضية تعود إلى 5 جوان2007، تاريخ تقديم شكاوى من قبل الزبائن، والتي مفادها عدم مطابقة المبالغ المودعة بحساباتهم والمدوّنة في الدفاتر مع ما وجد فعلا في حسابات الصندوق، أي أن المبالغ المدونة بدفاتر هؤلاء، تبين أنها غير موجودة عند عمليات السحب التي قام بها كل واحد من الضحايا ال45، وقد أكد الضحايا أنهم قاموا بإيداع المبالغ لدى المتهم الرئيسي الذي وفي كل مرة يمنحهم وثيقة إيداع الأموال بالدفتر، إلا أنه يلغي العمليات بجهاز الحاسوب ليصبح دون رصيد. المتهم مدير الوكالة أنكر تورطه في القضية، مؤكدا أنه لم يتفطن للتلاعبات إلا بعدما تقدم أحد الزبائن بشكوى، إلا أن عون الشباك، قال إن المتهم الرئيسي مسؤوله المباشر، كان يحضر لمكان عمله مرارا، ويستغل جهاز الحاسوب الخاص به وقت ذهابه للإفطار عن طريق رمزه السري دون علمه. وفي المقابل، المتهم الرئيسي أنكر التهمة جملة وتفصيلا، رغم شهادة الزبائن التي تؤكد أنه هو من كان يستقبلهم ويستلم منهم الأموال لإيداعها بالدفاتر.