قانون المعاشات العسكرية ينزل إلى مجلس الأمة أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف الى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية. وأوضح خذري لدى استعراضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أن المشروع جاء لسد الفراغ القانوني الذي يعرفه قانون 1976 وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد. وبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط، والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة، أكد الوزير أن الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول. واستطرد يقول إن هذا الامر "ترك العديد من عائلات المتوفين دون تغطية اجتماعية، مما تطلب إدراج النقطة 7 في المادة5 من نص هذا القانون، حيث تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون". وفيما يتعلق بحق المعاش الممنوح للافراد العسكريين المدعوين الذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في اطار عملية حفظ النظام او مكافحة الارهاب، والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز اومرض منسوب للخدمة اوالذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بوضعية اجتماعية "لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال". وأضاف في هذا الشان بان هذه الوضعية أدت الى حرمان الجرحى والذي سرحوا لانعدام الاهلية البدينة وعدم استفادة عائلات العسكريين المتوفين من حقوقهم في معاش التقاعد وهو الامر الذي ستعالجه كما قال الاحكام الجديدة الواردة في نص القانون. وبشأن النقطة 8 المدرجة في المادة 5، أبرز خذري أن الاحكام الواردة فيها "ستسمح بالاستفادة من منحة التقاعد التي ستحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين، على أن تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الاجراء في اطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012 ". وبالنظر الى ان الاحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لا يسمح برفع المعاشات العسكرية الا في حالة رفع السلم الاستدلالي او قيمة النقطة الاستدلالية، أوضح ذات المتدخل بان هذه الوضعية استلزمت ادراج المادة 45 مكرر ضمن التعديلات المقترحة في نص هذا القانون. ويعني هذا حسب الوزير بأنه سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري، على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 83 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. ولدى مناقشتهم لفحوى القانون المعروض، ثمّن أعضاء المجلس مشروع القانون الذي اعتبروه "لبنة قوية في سيرورة نظام المعاشات العسكرية"، مؤكدين أنه من حق كل مواطن جزائري تحسين وضعيته المالية والرقي اجتماعيا. وطالب أحد المتدخلين بمزيد من التوضيحات بخصوص مضامين مشروع القانون ذات الصلة خاصة بعدد من فئات متقاعدي الجيش. وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن القانون الجديد من شانه تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض بخصوص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. واستدل في ذلك بمعاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الامر 76 106 لسنة 1976، حيث أكد السيد خذري ان التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع، وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد اقصى بمرة ونصف (5ر1 ) من الاجر الوطني الادنى المضمون. ويتم على الاساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح حسب رد الوزير الذي أكد في نفس الوقت بانه "لا يمكن ان يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الاجر الوطني الادنى المضمون، على ان يحدد بدء سريان هذه المادة (78) بأول جانفي 2012 . أما عن المشكل المرتبط بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا ويقومون بدعم واسنداد أفراد الجيش الوطني الشعبي حسب الوزير فقد تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة. يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا يوم 24 ديسمبر 2012، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976.