بعد ثبوت إدانتهم في عمليات دموية في الفترة الممتدة ما بين 1995 و2014 جنايات العاصمة أصدرت 42 حكما بالإعدام في حق إرهابيين منذ بداية السنة
نطقت محكمة جنايات العاصمة خلال الخماسي الأول من السنة الجارية ب 42 حكما بالإعدام في حق إرهابيين بعد ثبوت إدانتهم في عدة عمليات دموية طالت المدنيين وأفراد الأمن والجيش الوطني الشعبي سواء عن طريق المتفجرات أو التصفيات الجسدية أو الاختطافات في الفترة الممتدة ما بين 1995 و2014.
وقد أصدرت محكمة جنايات العاصمة هذه الأحكام بالإعدام من خلال معالجتها لقضيتين إرهابيتين كانت الأولى بتاريخ 17 فيفري 2015 حيث تم النطق ب26 حكما بالإعدام في حق عدد مماثل من المتهمين على رأسهم زعيم التنظيم الإرهابي المسمى بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال بتهم متعلقة بارتكاب عدة اغتيالات خلال تسعينات القرن الماضي بالجزائر العاصمة وبومرداس.
أما القضية الثانية والتي تم النطق فيها ب 16 حكما آخر بالإعدام بتاريخ 30 مايو الفارط فقد توبع المتهمون فيها بجنايات إنشاء تنظيم إرهابي والاختطاف والقتل العمدي ووضع متفجرات في طريق عام بمنطقة الوسط وما جاورها.
وكانت أغلب هذه الأحكام قد أصدرت بصفة "غيابية" (أي في غياب المتهمين الذين كانوا في حالة فرار) بمعنى أنه بإمكان المعنيين القيام ب"المعارضة " في هذه الأحكام في أي وقت كان أمام نفس الجهة القضائية-حسب شروحات عدد من المحامين المختصين في قضايا الإرهاب-.
ولابد من التنويه أن محكمة جنايات العاصمة رغم نطقها بالأحكام بالإعدام إلا أن "تطبيق" هذه الأحكام أضحى "مجمدا" منذ سنة 1993 حيث تتحول هذه العقوبة بصفة تلقائية إلى" سجن مدى الحياة".
وبالإضافة إلى هاتين القضيتين فقد عالجت محكمة جنايات العاصمة منذ جانفي 2015 سبع قضايا إرهابية أخرى أصدرت فيها أحكاما تتراوح بين 3 سنوات سجنا والسجن المؤبد بتهم الانتماء إلى جماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن بما فيها قضية نجل وشقيقي الإرهابي (المقضي عليه) عبد الحميد أبو زيد.
أما بخصوص قضايا الفساد فقد عالجت محكمة جنايات الجزائر على مدى ثمانية أيام القضية المعروفة ب"قضية الطريق السيار شرق-غرب" والمتورط فيها 16 شخصا وكذا سبع شركات أجنبية.
وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات بتاريخ 7 ماي الفارط أحكاما تتراوح بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين.
وفي مجال آخر فقد أصدرت ذات الجهة القضائية في نفس الفترة حكما ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق المدون علوي عبد الغاني بعد ثبوت قيامه في سبتمبر 2013 بإهانة وقذف هيئة نظامية عن طريق الكتابة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.