"النهار" تنشر أهم محاور مشروع القانون الخاص بحماية الطفولة: منع الشرطة من توقيف الاطفال أقل من 13 عاما تحت النظر تمديد الحماية القانونية للطفل إلى سن 21 سنة يحدد مشروع قانون حماية الطفل بالجزائر سن الطفل ب18 سنة ، و ينص على إنشاء هيئة وطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية تتولى حماية وترقية حقوق الطفل يترأّسها المندوب الوطني لحماية الطفولة الذي يمثله على المستوى المحلي مندوب ولائي مما يمكّنه من حماية الأطفال المعرضين للخطر بالتدخل عن طريق ''اتخاذ تدابير تعطي الأولوية لإدماج الطفل في وسط أسرته أو تدابير استعجالية'' .المندوب الولائي مطالب حسب مشروع القانون بإخطار قاضي الأحداث في حال عدم التوصل إلى حلول و عدم نجاعة هذه التدابير أو الفشل في إدماج الطفل في وسطه الأسري مجددا و رفع تقرير في أجل 5 أيام في حال إتخاذ التدابير الإستعجالية. ويخول مشروع القانون ''للمندوب الولائي صلاحية إيداع الطفل في مركز متخصص في حماية الأحداث أو لدى شخص أو عائلة محل ثقة أو مستشفى حسب حالته و''اعتبار المصلحة الفضلى للطفل الغاية الوحيدة المستهدفة عند اتخاذ أي إجراء مع الطفل''، مع ''تكريس مبدأ إشراك الطفل في كل الإجراءات والتدابير والأحكام والقرارات المتخذة بشأنه''. و يحدد حالات الطفل في خطر معنوي و هو الطفل الموجود في الشارع . كما يكلف المندوب الولائي ''بملاحظة الطفل في وسطه الأسري أو المدرسي أو المهني''. و يعطي القانون الأولوية لإعادة إدماج الطفل في وسطه العائلي لكنه يشير إلى ضرورة إشراك الطفل في هذا الإجراء بالتأكيد على إمكانية العدول عن إعادته إلى عائلته بناء على طلبه أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو المندوب الولائي أو من تلقاء نفسه. كما يمكن لقاضي الأحداث ''تمديد الحماية المقررة للأطفال المعرضين للخطر بموجب هذا القانون كحد أقصى إلى غاية بلوغهم 21 سنة''. و فيما يتعلق بمتابعة الطفل قضائيا ، ينص القانون على ''تكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال الذين يقل سنهم عن 10 سنوات ووضع قواعد خاصة للتوقيف للنظر وعدم تطبيقه على الطفل الذي يقل سنه عن 13 سنة وضع قواعد خاصة بالحبس المؤقت للأطفال''. نائلة.ب لإثراء عمل اللجنة المختصة التي قامت بجمع نصوص متفرقة تضمنها قانون العقوبات و النصوص المتعلقة بتنظيم السجون و قانون الأسرة و الصحة العمومية، في قانون واحد خاص بالطفولة، مع استحداث مندوب وطني لحماية الطفولة. و أوضح أمس، مختار فليون، المدير العام للسجون بوزارة العدل، في تصريح صحفي، أن أهم مايميز هذا القانون هو إحداث هيئة المندوب الوطني لحماية الطفولة الذي يكون لها تمثيل على المستوى الوطني عبر مجلس وطني يسهر على تطبيق النصوص و متابعة التكفل بفئة الجانحين و الأطفال في خطر معنوي، و كشف أن "كل هذه النصوص المتعلقة بالطفولة ستجمع في نص واحد تحت قانون حماية الطفولة "، مشيرا إلى أن الجزائر تعد الدولة الثانية عالميا التي تتوفر على قانون خاص بالطفولة، مما سيسهل عمل قضاة الأحداث للتعامل مع هذه الفئة و أكد أن النصوص تميل إلى الإصلاح التربوي. وحسب ذات المسؤول فان عدد القصر رهن الحبس بلغ 520 حالة، موزعين على مراكز إعادة التربية و حماية الأحداث على المستوى الوطني ، و حرص على القول أن وزارة العدل قامت في إطار برنامج إصلاح العدالة بإنشاء مراكز خاصة بالجانحين لعزلهم عن المساجين البالغين، أهمها 4 مراكز في طور الإنجاز بولايات بسكرة ، الجلفة ، أدرار ، كما أن حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة بالنسبة للأطفال المعرضين للخطر أو الجانحين، ستتضمن مستقبلا أجنحة خاصة بفئة الأطفال المعوقين. و افتتحت صباح أمس بالمدرسة العليا للقضاء الدورة التكوينية الخاصة بقضاة الأحداث تشمل في مرحلة أولية 25 قاضي أحداث على المستوى الوطني، وذلك ضمن برنامج واسع لوزارة العدل سينطلق ابتداء من سنة 2008 خاص بقضاة الأحداث، "حتى يكون هناك قضاة أحداث متخصصون لديهم سلطات أوسع في معالجة المتابعات ضد الأحداث" ، كما أضاف مدير السجون. و يؤطر الدورة التي إنطلقت أمس خبراء أجانب و خبراء من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي "لعرض التجربة الدولية و تبادل الخبرات "، و سجل طاهر بومدرة، مدير إقليمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا بذات المنظمة في تصريح للصحافة أمس، أن الجزائر متأخرة في مجال التكفل بحماية الأطفال مقارنة بدول أخرى، و قال إنه يقترح في هذا السياق إنشاء محاكم خاصة بالأحداث، لأن المحكمة "تبقى آخر ملجأ و مهما كانت الظروف يجب أن نسعى إلى عدالة إصلاحية و ليس عدالة عقابية"، و أن تعالج القضايا على مستوى مراكز الأمن و لا تحول إلى العدالة من خلال الإتفاق بين الأولياء أطراف القضية . و كان فليون قد أوضح أن أغلب الجانحين من القصر متورطون في قضايا سرقة و ضرب و جرح عمدي، و خفف من تورط القصر في قضايا الجريمة المنظمة، خاصة الإرهاب، بالقول "سجلنا حالة أو إثنين ويندرج تخصص قضاة الأحداث في هذا المجال للتكفل بمختلف فئات الجانحين و الأطفال في خطر معنوي ".