ينص مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي يوجد حاليا على مكتب المجلس الشعبي الوطني على الترخيص لبعض الأشخاص المحكوم عليهم من طرف العدالة بتسجيل أنفسهم في السجل التجاري. و تهدف التعديلات التي أدخلت على القانون 2004 إلى تدارك المنع من التسجيل في السجل التجاري الذي يمس فئة من الأشخاص الذين سيحق لهم في الإدماج الاجتماعي حسب هذا النص الذي تلقت وأج نسخة منه. و تشكل المادة 8 من قانون 2004 التي تم تعديلها في هذا المشروع عائقا للعديد من الراغبين في إنشاء مؤسسات لاسيما الشباب من طالبي الشغل و الذين يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق القضائية بيانات متعلقة بجنح أو جرائم مرتكبة. غير أن الحكومة أبقت هذا المنع على الأشخاص المحكوم عليهم و لم يرد الاعتبار لهم لارتكابهم جرائم و جنح في مجال حركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج و إنتاج و تسويق مواد مغشوشة موجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني. كما يشمل هذا المنع أيضا الأشخاص الذين كانوا محور إفلاس أو مساس بحقوق المؤلف أو المتورطين في أعمال مرتبطة بالمخدرات و الفساد أو التقليد. كما يتضمن نص وزارة التجارة إجراءات جديدة من أجل تدعيم تشغيل الشباب و الاستثمار من أجل سد النقائص الموجودة في القانون الحالي بعد سبع سنوات من تطبيقه لجعله اكثر تناسقا و فعالية. و بخصوص دعم تشغيل الشباب و استحداث مؤسسات تم اقتراح إعفاء الشركات المنشأة حديثا من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لمدة سنة ابتداء من تسجيلها في السجل التجاري. كما تم إعفاء الشركات التي أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من دفع الحقوق المرتبطة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجل التجاري. و تمنح الإجراءات الجديدة أيضا الفرصة للشركات التجارية و التجار الذين لم يقوموا بإجراءات الإيداع في الآجال المحددة بدفع غرامة قيمتها 100000 دج. و سيمسح دفع هذه الغرامة بتفادي توقف نشاطاتهم و التسجيل في بطاقية الغشاشين و بالتالي وضع حد للمتابعات القضائية. و حسب مشروع القانون فان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري لا تخضع للإشهار القانوني الذي قرره قانون 2004 . من جهة أخرى تعاقب ممارسة النشاط التجاري بنسخة من سجل تجاري انتهت مدة صلاحيته بدفع غرامة مالية قيمتها 10000 دج إلى 100000 دج. و إضافة إلى هذه الغرامة فان الوالي يشرع بقرار في الغلق الإداري للمحل. و في حالة عدم قيام التاجر بتسوية وضعيته في أجال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة فان القاضي يعلن عن الشطب من السجل التجاري. كما تضمن مشروع القانون إجراء يسمح للمستثمرين الجدد الذين ليس لديهم مقر اجتماعي بالإقامة لدى محافظ حسابات أن خبير في المحاسبات أو محام أو موثق لمدة لا تتجاوز السنتين. و يذكر أن مشروع القانون قد عرض أمس الاثنين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني. و يرى بن بادة أن مشروع القانون يهدف إلى " سد النقائص المتضمنة في قانون 2004 قصد تكييفها مع الوضعية الاقتصادية الحالية لاسيما فيما يتعلق بتسهيل إنشاء مؤسسات و استحداث مناصب عمل للشباب".