أصدر قاضي محكمة سيدي امحمد، أمس، حكما يقضي بعدم اختصاص محكمة الحال، وإحالة قضية البنك الوطني الجزائري وكالة «شي غيفارا»، الذي تعرّض إلى اختلاس أموال عملائه من طرف ثلاثة من إطاراته على النيابة العام نظرا لخطورة الوقائع وهذا لإعادة تكييفها إلى جناية، إلى جانب إبقاء المتّهمين رهن الحبس المؤقت وحفظ جميع المصاريف. محاكمة المتهمين ارتكزت في وقت سابق على اعتراف رئيس مصلحة الصندوق، المتهم الرئيسي بتزويره 75 صكا عن طريق التلاعب في حسابات الزبائن وتحويلها من حساب إلى آخر، وذلك لسد الثغرات المالية الناتجة بعد توقيف القابض مع إتلاف صكوك واستبدالها بأخرى مزوّرة لمدة طالت 12 سنة، استهدفوا رصيد 74 زبونا من خلال 73 عملية إيداع وسحب قام بها المتهمون الثلاثة حسب الخبرة العلمية، حيث بلغت قيمة الثغرة المالية ما يقارب 15 مليار سنتيم، إذ شملت متابعة المتهمين جملة من التهم من جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإتلاف وثائق مصرفية واختلاس أموال عمومية استهدفت رصيد عملاء تجاريين طيلة الفترة الممتدة بين 2002 و2013، من خلال عمليات إيداع تسجل في دفاتر ادخاراتهم من دون تسجيلها في النظام الآلي للبنك، في حين عملية السحب تتم -حسبهم- لتغطية الثغرة المالية بعد ملأ الصك بالرقم المالي والإمضاء نيابة عن الزبون. اكتشاف أمر المتهمين جاء بعد احتجاج الزبون «ب.أ» إثر اطلاعه على الفرق الموجود في الفوائد المصرفية بين دفتر ادخاره وما هو مسجل في النظام الآلي للبنك، لتباشر المفتشية تحقيقاتها وتكتشف إقدام المتهم «أ.ر» رئيس مصلحة الصندوق بقيامه ب 42 عملية، وتورّط المتهم «غ.أ» القابض ب 12 عملية، في حين ثبت إجراء 19 عملية للمتهم «ق.ع» عون الشباك، لتواجه رئيسة الجلسة كل متهم بالوقائع المنسوبة إليهم، حيث اعترف المتهم «أ.ر» رئيس المصلحة بكل تلقائية بتزويره 75 صكا بخط يده على الرغم من عمله 30 سنة بالبنك، مستنكرا تصرف المفتشية التي لم تقم باستدعائه بعد اكتشاف الأمر، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه تم توقيفه بتاريخ 18 جوان 2013، مضيفا أنه قام بسد ثغرات مالية اكتشفها شهر جويلية 2007، ناتجة عن أفعال ارتكبها القابض المتهم الثاني «غ.أ»، إلا أن الرئيسة تساءلت عن مصير 15 مليار سنتيم من دفاتر ادخار عملاء البنك، وبعد مداولة النطق بالحكم ارتأت رئيس الجلسة إحالة الملف على النائب العام لإعادة تكييف وقائع القضية التي تشكل معطياتها جناية نظرا لخطورتها، وهذا بعد أن كان ممثل الحق العام قد طالب بتسليط في حقهم جميعا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.