المتعلقة بالحصول على الحماية، الضمانات وكذا التصريح بالاستثمار، بموجب القانون المفروض على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب المادة 7 من الأمر رقم 08.06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن قانون الاستثمارات، والمتعلق بمنح الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية. إلى جانب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض السلع، وكذا الإعفاء من حق نقل الملكية. وبموجب هذا القرار، تفتح الحكومة الباب للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لدراسة معمقة لمختلف الطلبات المتعلقة بالاستثمار، سواء الخاصة بالمستثمرين الجزائريين أو الأجانب، من خلال إلغاء تحديد الأجل الأقصى لدراسة طلبات المزايا، بعد أن كانت قد حددت آجالا جد قصيرة للوكالة للرد ايجابيا على هذه الملفات، حيث كانت لا تتعدى 75 ساعة، بعد استلام الملف عندما يتعلق الأمر بمنح مزايا لانجاز مشروع، ومدة 10 أيام عندما يتعلق الأمر بمزايا استغلال الاستثمار. وقالت مراجعنا إن القرار جاء بعدما ثبت أن الوكالة لم تعد تحصل الإتاوات التي يدفعها المستثمرون بسبب السرعة في دراسة الملفات إلى جانب عدم استفادة الجزائريين من بعض الفوائد، بعد أن كانت التصريحات الممنوحة في غير صالح الجزائر. كما أدت المادة رقم 7 إلى التخلي عن الإجراء الذي كان سائدا من قبل، والذي كان يوجب على المجلس الوطني للاستثمار تقديم رأيه قبل أي منح للمزايا، بما فيها مزايا النظام العام، بالنسبة لأي استثمار يفوق مبلغه 500 مليون دينار، كما أدت إلى غياب الرأي والمتابعة، كما فتح ثغرات أمام محاولات الغش. وذكرت مصادرنا أنه بموجب هذا القرار ستتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمة تنشيط معالجة طلبات المزايا بالنسبة للاستثمارات، حيث ستعتبر مسؤولة أمام القانون عن كل أوضاع الغش المحيطة بمزايا النظام العام الممنوحة، عندما يثبت تهاونها من قبل الجهات القضائية. وأوضحت أن كل منح لمزايا النظام العام بالنسبة لمشروع استثمار قد يبادر به مستثمرون جزائريون، ويفوق مبلغه 500 مليون دينار، يعود القرار فيه إلى المجلس الوطني للاستثمار الذي يشرف عليه الوزير الأول. وبموجب ذلك، فإن قرار منح امتياز النظام العام المرتبط بهذا الاستثمار، الذي يكون غير مرفوق بمرجعية اللائحة الصادرة بشأنه من قبل المجلس الوطني للاستثمار، يعتبر دون أثر، إذا سلم قبل يوم 25 ديسمبر 2008. وفي سياق ذي صلة، أضافت مراجعنا أنه وبناء على هذا القرار، فإن كل مشروع استثمار يقدم إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من قبل متعامل أجنبي أو متعامل وطني مع شريك أجنبي للاستفادة من مزايا النظام العام يجب أن يعرض على المجلس الوطني للاستثمار، مهما كان مبلغ هذا الاستثمار. وبذلك فإن أي قرار منح امتياز النظام العام المرتبط بهذا الاستثمار والذي يكون غير مرفوق بمرجعية اللائحة الصادرة بشأنه من قبل المجلس الوطني للاستثمار، يجب أن يعتبر دون أثر إذا سلم قبل يوم 25 ديسمبر 2008.