تبنت أول أمس، هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، التماس النيابة العامة في إدانة الموثق القضائي الذي توبع بالتزوير في محررات رسمية، وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا بعدما اقتنعت بتورطه في المؤامرة التي تعرض لها ضد الضحية المرحوم ''ع. إسماعيل''، والتحايل في سلبه كل حصصه في شركة التعاونية العقارية التي يحوز فيها 60 سهما. أشار التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن في قضية الحال، إلى أن الموثق المتابع في قضية الحال، حرر وكالة للمتهم الثاني من شأنها السماح له بالتصرف في شؤون الشركة الإدارية والمصرفية، إذ أن الوكالة تشير في موضوعها إلى أن المرحوم صاحب الشركة وقّع عليها بتاريخ 28 مارس 1996، وهو التاريخ الذي يثبت من خلالها أن الضحية المرحوم كان بالمؤسسة العقابية بالحراش. وقال الموثق، أنه تنقل إلى المؤسسة العقابية بالحراش وتحصل على إمضاء المعني شخصيا، وهذا بموافقة مدير المؤسسة الذي أنكر ادعاء المتهم من خلال العودة لسجل الزوار خلال تلك الفترة، والذي يؤكد عدم دخول الموثق المعني المؤسسة في ذلك اليوم، وجاءت تصريحات المتهم الثاني مناقضة لما قاله الموثق، حيث صرح أنه ذهب رفقة المرحوم إلى مكتب الموثق وتم تحرير الوكالة يوم 28 مارس 1996. وكانت النيابة العامة في مرافعتها قد طالبت بإدانة الموثق بصفة خاصة، على اعتبار حجم المسؤولية التي يتحملها في قضية الحال، مؤكدا أن الفعل يعتبر خيانة للأمانة الملقاة على عاتقه قبل أن تكون تزويرات في محررات رسمية، وذلك بعدما استعمل الختم المخوّل له استغلاله باسم الدولة الجزائرية في صفقة خارجة عن القانون. وأضاف أن الفعل سيؤدي إلى رعرعة مصداقية الوثائق الرسمية لدى المواطنين، ملتمسا بذلك عقوبة 20 سنة في حقه، و10 سنوات في حق المتهم الثاني الذي حول كل حصص الضحية تحت اسمه، مستغلا الوكالة المزورة، وكذا غياب المعني بالأمر الذي دخل السجن لفترة سنتين وهو صاحب شركة ليخرج على وقع مؤامرة جعلته صفر اليدين.