صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 11- 187 مؤرخ في 5 ماي 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية. و قد صدر المرسوم التنفيذي في طبعة الجريدة الرسمية لشهر ماي 2011 و يهدف --كما جاء في محتواه-- الى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لاحكام المرسوم التنفيذي 10- 77 الصادر في 18 فيفري 2010 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية و وفق المرسوم يستفيد الموظفون المنتمون لاسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الاداء و تعويض التأهيل و تعويض التوثيق و تعويض التفتيش و المراقبة. و يقضي النص الذي يتضمن 10 مواد ان تصرف علاوة تحسين الاداء كل ثلاثة اشهر و تحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 الى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي و يخضع صرفها الى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. أما تعويض التأهيل فيحسب على أساس الراتب الرئيسي و يصرف شهريا بنسبة 50 بالمئة للاطباء المفتشين و الاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية و بنسبة 45 بالمئة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين و الصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 4) و يقضي المرسوم ان يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبلغين جزافيين محددين ب 6000 دج بالنسبة للاطباء المفتشين و الاطباء المفتشين الرؤساء و الصيادلة المفتشين الرؤساء و جراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. و يحدد نفس التعويض ب 5000 بالنسبة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين في الصحة العمومية (المادة 5). اما تعويض التفتيش و المراقبة فيقضي المرسوم ان يحسب من الراتب الرئيسي و يصرف شهريا بنسبة 45 بالمئة للاطباء المفتشين في الصحة العمومية و 50 بالمئة للاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. و حدد المرسوم نفس التعويض بنسبة 35 بالمئة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين في الصحة العمومية و 40 بالمئة للصيادلة المفتشين الرؤساء و جراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 6). و يقضي النص ان تخضع علاوة تحسين الاداء و التعويضات الاخرى الى اقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد و ان تكون سارية المفعول ابتداء من اول جانفي 2008