صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أوعلامة "حاضنة". وجاء هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021. ومن خلال هذا المرسوم تستفيد من المزايا الجبائية، المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أوعلامة "حاضنة". وهذا المتحصل عليها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020. وينص المرسوم على وجوب المصادقة على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة"مؤسسة ناشئة"، المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، المجلس العلمي والتقني لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات المنصب الناشئة (ألجريا فانتور). والمنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. يجب أن يتم إعداد قائمة هذه التجهيزات وفقا للشبكة الملحقة بقرار الاستفادة من المزايا الجبائية المرفق نموذجها بالملحق الأول بهذا المرسوم. يجب أن يصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة "حاضنة"، المؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء، المجلس العلمي والتقني المنصب لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (ألجريا فانتور). يجب أن يتم إعداد قائمة هذه التجهيزات وفقا للشبكة الملحقة بقرار الاستفادة من المزايا الجبائية المرفق نموذجها بالملحق الثاني بهذا المرسوم. يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المؤسسة المعنية للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، قرار منح علامة "مؤسسة ناشئة" أوعلامة "حاضنة"، المسّلم لها وفقا للشروط المحددة تقوم المصالح الجبائية، بعد الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما. يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد وتطبيق معدل 5 %من الحقوق الجمركية، تقديم المؤسسة التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" لمصالح الجمارك، زيادة على القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، تقديم المؤسسة التي تحمل علامة "حاضنة" لمصالح الجمارك، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للتجهيزات المقتناة محليا من طرف المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أوعلامة "حاضنة"، تقديم المؤسسة المعنية شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. في حالة سحب علامة "حاضنة" بموجب قرار من اللجنة الوطنية، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي يتم تعليق هذه المزايا الجبائية ابتداء من تاريخ سحب العلامة. على اللجنة المذكورة أعلاه، تبليغ المصالح الجبائية ويتعين المختصة إقليميا بقرار سحب علامة "حاضنة". تكلف الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالسهر على متابعة ومراقبة المزايا الجبائية الممنوحة.