هدد ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة مؤجري المحلات المغلقة وغير المستغلة بفسخ عقود الايجار في حال عدم الاستجابة للإعذار الموجه لهم والمتعلق بضرورة غلق محلاتهم أو تهيئتها وعدم تركها للمنحرفين. ووجه ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة لأصحاب المحلات التجارية غير المهيئة وغير المستغلة آخر إعذار، داعيا إياهم لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل غلق أو تهيئة محلاتهم وفقا لدفتر الشروط في أجل أقصاه 8 أيام. وجاء في اعذار "أوبيجيي" قسنطينة أنه وبموجب القرار الوزاري رقم 401 المؤرخ في 1998/02/25 المتعلق بشروط وكيفية ايجار المحلات التجارية والمهنية والحرفية الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري المعدل والمتمم، وبموجب القانون التجاري لاسيما المادة 177 منه التي تنص على "يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي للمحل"، حيث ونظرا للأضرار الصحية والأمنية والأخلاقية الجسمية التي قد تنجر عن بقاء هذه المحلات مهملة، فإن عدم استغلال المحلات التجارية أو عدم تهيئتها يشكل مخالفة قانونية يترتب عنه فسخ عقد الإيجار واسترجاع المحل التجاري مع تحميل المستأجر مسؤولية وتكاليف الأضرار الناجمة عنها.