يكتفي خلال ال 90 يوما بالإشراف على تنظيم إنتخابات رئاسية لا غير حدّد دستور 2016 صلاحيات رئيس الدولة المؤقت التي ستخول لعبد القادر بن صالح، طيلة 90 يوما، والتي تعتبر “محدودة جدا” كونه سيكتفي خلال هذه الفترة بتنظيم إنتخابات رئاسية لا غير. تحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، حيث تؤكد على إستمرار الحكومة القائمة إبان إستقالة رئيس الجمهورية، إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل”، وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه، كما لا يمكن خلال هذه الفترة أيضا، تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها وإستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 من الدستور، كما تشمل هذه الأحكام غير القابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93)، والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142)، وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147)، والمبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208). في السياق ذاته، لا يمكن كذلك لبن صالح، خلال ال 90 يوما التي سيتولى فيها رئاسة الدولة، إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية (المادة 210)، وتلقي إقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، والذي يمكنه عرضه على إستفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211). فضلا عن ما سبق ذكره من أحكام، لا يمكن كذلك لرئيس الدولة المؤقت -إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد إستشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن – إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة وإتخاذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الوضع (المادة 105)، وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107)، وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108)، وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109)، وكذا التوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (المادة 111).