الغسل: هو سيلان الماء الطهور (المطلق الذي لم يغيره شيء) على جميع البدن مع النية. - موجبات الغسل: 1- نزول المني بشهوة: يقظةً كان أو مناماً. 2- التقاء الختانين، وإن لم يحدث إنزال [ويقصد به دخول مقدّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرج المرأة]. 3- الموت، فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسل الميت. 4- توقف نزول دم الحيض، فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض. 5- توقف نزول دم النفاس، فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس. 6- الولادة -وإن لم يعقبها نزول دم نفاس- موجبة للغسل. - كيفية الغسل: يتم أصل الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره بنية رفع الحدث الأكبر، فعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسن له أن يتوضأ قبل الغسل ، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن. والله أعلم. ** ما المقصود بصلاة ركعتين تحية للمسجد؟ الإجابة يسن للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) أخرجه البخاري في صحيحه. وتسمى هاتين الركعتين ب (تحية المسجد) لكن بتقدير محذوف أي صلاة ركعتين تحية لرب المسجد، وليس المقصود هو صلاة ركعتين للمسجد نفسه أي البقعة نفسها، ومن قصد صلاة ركعتين للمسجد نفسه لم يصح. فقد جاء في (حاشية البجيرمي على الخطيب) (1/ 422): [قَوْلُهُ: (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) قَالَ الزَّرْكَشِيّ كَابْنِ الْعِمَادِ: وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ، إذْ الْمُرَادُ تَحِيَّةٌ لِرَبِّ الْمَسْجِدِ تَعَظُّمًا لَهُ لَا لِلْبُقْعَةِ، فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ تَحِيَّةُ رَبِّ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ قَصَدَ سُنَّةَ الْبُقْعَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بُقْعَةٌ لَا تُقْصَدُ بِالْعِبَادَةِ شَرْعًا، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ إيقَاعُ الْعِبَادَةِ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى]، والله أعلم.