السؤال : السؤال: أنا امرأة في النفاس، وقد توقف الدم، لكن لم أكمل أربعين يوما من ولادتي، فهل يجوز لي أن أصوم أم لا؟ الجواب: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فمتى توقف دم النفاس تكون المرأة طاهرا يجب عليها الغسل والصوم والصلاة ولا يشترط أن تكمل ستين يوما لأن أقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، فمتى انقطع الدم طهرت، فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوما فهو نفاس وإن عاد بعدها فهو حيض، قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: إذا انقطع (أي النفاس) نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا، وتقطعه أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر، فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ.