أحكام خيالية عن تهم وهمية 2655 سنة سجن للمرشد العام للإخوان! قضت محكمة جنايات بورسعيد المصرية أمس السبت بمعاقبة المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) الدكتور محمد بديع و18 آخرين بالسجن المؤبّد لمدّة 25 عاما على خلفية اتّهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد. كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متّهما هاربا (غيابيا) بالسجن المؤبّد 25 عاما وعاقبت 28 متّهما آخرين حضوريا بالسجن لمدّة 10 سنوات وبراءة 68 متّهما آخرين وذلك بمجموع أحكام وصلت إلى 2655 عام. وضمّت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبّد قيادات بارزة في جماعة (الإخوان المسلمين) منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أكرم الشاعر والدكتور علي درة والمهندس جمال هيبة والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي. وكانت الجلسة الماضية استمعت فيها المحكمة إلى المحامي سيد عبيد عضو الدفاع المنتدب عن أحد المتّهمين والذي طالب بإعادة التحقيقات من جديد في الدعوى واستدعاء العقيد جمال غزال مأمور قسم العرب أثناء الواقعة لمناقشته مبديا تمسّكه بسماع أقوال رئيس قسم الأدلّة الجنائية ببورسعيد كما التمس الدفاع تفريغ محتوى كاميرات المراقبة بالقسم عن يوم الواقعة إلاّ أن هذه الطلبات لم تلب. كما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع الأساسية في الجلسة الماضية أيضا إن الواقعة برمّتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية وإنه يملك دليلا بالزجّ بجماعة (الإخوان المسلمين) في هذه المعركة وإن من أهمّ الأدلّة على ذلك أنه رغم تبنّي جماعة (أنصار بيت المقدس) لتفجير مديرية أمن الدقهلية إلاّ أنه تمّ إلصاق التفجير ب (الإخوان) واعتبار الجماعة إرهابية طبقا لقرار مجلس الوزراء بالرغم من أن (الإخوان) لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث وهو ما يوضّح تعنت الدولة ضد الجماعة. ودفع عضو الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتّهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها دون حضور دفاع عن المتّهمين كما دفع ببطلان وانعدام تحرّيات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات مؤكّدا عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتّهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات. وكانت هيئة الدفاع عن المتّهمين قد دفعت في وقت سابق ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكّليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامّة وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحرّيات وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات. كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتّهمين بالواقعة محل القضية دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرّر من قانون العقوبات والخاصّة بأعمال الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية موضّحة أن تلك المادة مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتمّ الفصل فيها حتى الآن. واتّهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمّد تشويه صورة المتّهمين وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم (الإخوان المسلمين) ومؤيّديها داخل البلاد وقال إن (وسائل الإعلام بثّت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية). وأضاف الدفاع أن (تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفولا لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون قبل عزل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد). وكانت النيابة العامّة المصرية أحالت المتّهمين على المحاكمة بعد أن وجّهت لهم اتّهامات زعمت فيها أنهم في يوم 16 أوت 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد قاموا بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة والتأثير على رجال السلطة العامّة في أداء عملهم بالقوّة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف ممّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامّة آنذاك بتفريقهم وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوّة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم. وتابعت النيابة في زعمها أن المتّهمين تجمّعوا وآخرين مجهولين من أعضاء (الإخوان المسلمين) والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي (رابعة العدوية) و(النهضة) وتوجّهوا إلى المنشآت الشرطية (قسم شرطة العرب) حاملين الأسلحة النّارية والأدوات المعدّة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين به بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات ممّا ترتّب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.