تعديل قانون الأسرة يعود إلى الواجهة مجددا *** التغريبيون يريدون قانونا (على المقاس) --- عاد الحديث عن تعديل قانون الأسرة إلى الواجهة مرة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وجاء تأكيد وزيرة التضامن أمس أن قانون الأسرة سيعدل لا محالة ليفتح شهية المناوئين للقانون بشكله الحالي لاسيما التغريبيين الذين طالما عبّروا عن انزعاجهم من بعض الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية علما بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أمر الهيئة المكلفة بتعديل القانون بأن تستمد أحكامه من نصوص الشرع الإسلامي. بين أوامر وتعليمات الرئيس بوتفليقة وأمنيات التغريبيين أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أمس الأربعاء بالجزائر أن قانون الأسرة سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر. وقالت الوزيرة مسلم في تصريح للإذاعة الوطنية إنه (يجب مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل). وقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق (التي يمكن تأويلها بعدة طرق) بغية تقديم التوضيحات والتفسيرات الضرورية وبدا الرئيس حينها حريصا على أن لا تخالف المواد المعدلة نصوص الشريعة الإسلامية وهو ما لا يوافق أمنيات كثير من العلمانيين والتغريبيين الذين يريدون قانونا على مقاسهم. ومن جهة أخرى أشارت الوزير إلى مصادقة مجلس الأمة خلال الدورة الحالية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بالإجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف. وقالت السيدة مسلم إنها تحصلت على (ضمانات) بشأن المصادقة عليه التي واجهت (اعتراضات) لبعض الأحزاب المصنفة في خانة التيار الإسلامي (التي ومع الأسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان) حسب الوزيرة. وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على هذا المشروع. وتميزت جلسة التصويت بغياب نواب أحزاب تحالف الجزائر الخضراء التي دعت إلى سحب المشروع معتبرة أنه ينافي مبادئ المجتمع الجزائري وثقافته. ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حال وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبيّن إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح. ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وعدم حرمان المرأة من مواردها المالية. أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم (كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية) كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حال كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.