بتهمة تبديد 12 مليار دينار 4 سنوات حبسا ل (المير) السابق لبئر خادم قضت محكمة جنايات العاصمة بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حقّ الرئيس السابق لبلدية بئر خادم (جانكي رابح) لارتكابه رفقة 17 متّهما جناية التزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وجنحة التزوير في محرّرات تجارية وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية التي كلّفت السلطات المحلّية خسارة 12 مليار دينار. مثل (المير) بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به حيث سبق وأن تمّت إدانته من طرف ذات الهيئة ب 5 سنوات حبسا وهي القضية التي تحرّكت بناء على شكوى المدعو (ت. وليد) سنة 1999 حول وجود تبديد للمال العام على مستوى بلدية بئر خادم في مشاريع تنموية وتضخيم للفواتير. وعليه تمّ فتح تحقيق في القضية (المير) السابق (جانكي رابح) حيث توصّلت الخبرة إلى أن هذا الأخير قام بتبديد مبلغ 12.651.397.29 دينار ويخصّ هذا المبلغ عمليات إنجاز العيادة المتعدّدة الخدمات الذي بلغ الضرر بها 5.510.370.40 دينار وإنجاز المحشر الذي بلغ الضرر به 569.239.0 دينار بالإضافة إلى عملية شراء رمل الوادي الذي كلّف خسارة خسارة 6.087.600 دينار وكذا التسديد المزدوج لفاتورتين تحملان نفس المبلغ وموجّهتين لنفس المقاول الذي تكفّل بعملية الأشغال بالإضافة إلى تقديم مبلغ 344 ألف دينار للاتحاد الطبّي الجزائري ومبلغ 3 ملايين دينار لكراء منزل أمني وشراء 6 سيّارات وعدد من تجهيزات الإعلام الآلي التي تبرّع بجزء منها لبعض الجهات تقدّر ب 1628.758.58 دينار وكذا المبالغ المصروفة في سنة 1998 فيما يخصّ شراء المواد الغذائية والتي عرفت زيادة كبيرة بنسبة 25 بالمائة على الأسعار المتداولة في السوق على المدعو (أزواو رشيد) بالإضافة إلى شراء أثاث منزلي لفائدته مخالف تماما للأثاث الذي وافقت عليه الهيئة الوصية. كما قام (المير) السابق شهر جوان 1992 بإبرام صفقة لإنجاز ملعب بلدي بميزانية 177.347.767.95 دينار دون اللّجوء إلى أسلوب إبرام الصفقات العمومية ودون أن يتحصّل على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية لمحافظة الجزائر. وضمّ الملف الأصلي عددا من المقاولين الذين استفادوا من صفقات إنجاز هذه المشاريع والذين وجّه لهم قاضي التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس جنح التزوير وتبديد المال العام والمشاركة في تبديد المال العام حيث اِلتمس في حقّة ممثّل الحقّ عقوبة 10 سنوات سجنا قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.