رخصة السياقة بالنقاط.. وغرامات ثقيلة ** ب. ل يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها العديد من التعديلات من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق وذلك بهدف زجر السائقين المتهورين على أمل الحد من مجازر الطرقات. وتعود هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 إلى رغبة السلطات المعنية في التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا (أزيد من 4.300 قتيل) وذلك بالتحكم في العامل البشري الذي يعد السبب الرئيسي بنسبة 74ر94 بالمائة من الحوادث المسجلة. ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016- 2017 إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية. تتلخص أهم التعديلات المقترحة في مراجعة بعض التعاريف توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات ومراجعة أصناف رخصة السياقة. إضافة إلى ذلك من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط وإدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد اولي حدد ب12 نقطة حسب النص الذي يشير الى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة. وتنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدرة ب24 نقطة وتكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة وتتطرق إلى آليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك. وتنص المادة 62 مكرر أنه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها (يتم سحب النقاط كالتالي: بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات نقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية أربع نقاط من مخالفات الدرجة الثالثة وست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة. أما بالنسبة للجنح يتم سحب 10 نقاط باستثناء تلك المذكورة في مواد أخرى للنص القانوني. وفيما يخص حمولة المركبات فقد جاءت المادة 16 بضرورة اتخاذ الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارة أو مقطورة لتجنب إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام حيث تتم مراقبة حمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة أدوات قياس معتمدة. أما المادة 49 فقد تطرقت إلى الوزن الإجمالي الخاص بمركبات نقل البضائع وعدد مقاعد مركبات نقل الأشخاص والتي تحتوي على تسعة مقاعد حيث يخضع سائقو هذه المركبات إلى احترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين. وفي حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب قضائي يتعيين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة حسبما تنص عليه المادة 98 مكرر.
تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح وفيما يخص المخالفات والجنح فجاء مشروع القانون لمراجعة قيمة الغرامات كما يتضمن إعادة تصنيف بعض المخالفات والجنح حسب درجة خطورتها. فالمادة 66 تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات يتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب2.000 دج (مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية...). أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2.500 دج (تتمثل اساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي والسير على الخط المتواصل...). المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج (يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن التوقف أو الوقوف الخطيرين منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنوع النقل....). أما المخالفات من الدرجة الرابعة ب5.000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة سير المركبات بدون إنارة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة. كما تم إدراج عقوبات خاصة بالسجن في المادة 69 مكرر والتي تنص على انه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000 دج كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500كغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي. كما ينص مشروع القانون في مادته 79 على أنه (يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. وتطرقت المواد 87 إلى حالة عدم الامتثال للقواعد الخاصة بتنظيم سباقات على المسلك العمومي أو يشارك في السباقات الميكانيكية غير المرخص بها على المسلك العمومي والتي يعاقب عليها القانون بغرامة من 50.000 دح إلى 150.000 دج. من جهة أخرى يفرض النص تزويد مركبات نقل البضائع التي تتجاوز 3500 كغ ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد بجهاز تسجيل وقت السرعة مع إلزام سائقي هذه المركبات باحترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.