يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، العديد من التعديلات؛ من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط، إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق. التعديلات المدرجة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، تنمّ عن رغبة السلطات المعنية في التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا (أزيد من 4.300 قتيل)، وذلك بالتحكم في العامل البشري الذي يُعد السبب الرئيس بنسبة 74ر94 بالمائة من الحوادث المسجلة. ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرَض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016- 2017، إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة؛ حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيّرها وزارة الداخلية. وتتلخص أهم التعديلات المقترحة في مراجعة بعض التعاريف، توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة، إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات ومراجعة أصناف رخصة السياقة. ومن المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط وإدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد أولي حدد ب 12 نقطة، حسب النص الذي يشير إلى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يُلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة. وتنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدر ب 24 نقطة، وتكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة، وتتطرق لآليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك. وتنص المادة 62 مكرر على أنه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها، "يتم سحب النقاط وفق ترتيب محدد، حيث تسحب للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات، ونقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية، وأربع نقاط للمخالفات من الدرجة الثالثة، وست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة. أما بالنسبة للجنح فيتم سحب 10 نقاط باستثناء تلك المذكورة في مواد أخرى للنص القانوني. وفيما يخص حمولة المركبات فقد جاءت المادة 16 بضرورة اتخاذ الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارة أو مقطورة؛ لتجنب إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام؛ حيث تتم مراقبة حمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة أدوات قياس معتمدة. وفي السياق تطرقت المادة 49 للوزن الإجمالي الخاص بمركبات نقل البضائع، وعدد مقاعد مركبات نقل الأشخاص، والتي تحتوي على تسعة مقاعد؛ حيث يخضع سائقو هذه المركبات لاحترام وقت السياقة ووقت الراحة المقنّنين. وفي حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي، يتعين على المعنيّ إرجاع رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة، حسبما تنص عليه المادة 98 مكرر. وفيما يخص المخالفات والجنح فجاء مشروع القانون لمراجعة قيمة الغرامات، كما يتضمن إعادة تصنيف بعض المخالفات والجنح حسب درجة خطورتها. وفي الموضوع، تصنف المادة 66 المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، إلى أربع درجات، ويتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى، والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2.000 دج (مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات، استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية...). أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2.500 دج (تتمثل أساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي والسير على الخط المتواصل...). المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج (يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن، التوقف أو الوقوف الخطيرين، منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل....). أما المخالفات من الدرجة الرابعة المقدرة ب 5.000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة، سير المركبات بدون إنارة، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة. كما تم إدراج عقوبات خاصة بالسجن في المادة 69 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به، 3.500كغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، التي تتسبب في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي. المادة 79 من مشروع القانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة بدون أن يكون حائزا على رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. وتطرقت المواد 87 لحالة عدم الامتثال للقواعد الخاصة بتنظيم سباقات على المسلك العمومي أو يشارك في السباقات الميكانيكية غير المرخص بها على المسلك العمومي، والتي يعاقب عليها القانون بغرامة من 50.000دج إلى 150.000دج. من جهة أخرى، يفرض النص تزويد مركبات نقل البضائع التي تتجاوز 3500 كغ ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد، بجهاز تسجيل وقت السرعة مع إلزام سائقي هذه المركبات باحترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.