حدّدها مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية هذه حقوق وواجبات الأمين العام للبلدية صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 16-320 يتضمن الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية. ويحدد هذا المرسوم الذي صدر في 13 ديسمبر 2016 الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية أثناء أداء مهامه في إطار احترام القانون. وينص المرسوم على إلزام الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القانون والتنظيمات المعمول بها والدفاع عن مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة عليها. ويجب على البلدية وفق ما جاء به المرسوم أن تقوم بحماية أمينها العام من كل الضغوط أو التهديدات والإهانات أو الشتم أو القذف أوالاعتداء من أي نوع كان التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه. كما يجب على الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها وعليه أيضا أن يتحلى بسيرة وسلوك يتناسبان ومسؤوليات الموكلة إليه. ويكلف الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بضمان تحضير اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ مداولاته وتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية. كما يلزم بتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه. ومن بين مهام الأمين العام للبلدية ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية. كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها حسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.