قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقّ المدعو " ي· ناصر" البالغ من العمر 39 سنة، والمتابع قضائيا بجناية التزوير في محرّرات عمومية ووثائق إدارية إضرارا بمصلحة الحالة المدنية التابعة لذات البلدية· وكان ذات المتّهم قبل أن يلتحق بالوظيف التي مارس من خلالها التزوير يعمل كموظّف شرطة عامة بالبلدية · وتعود وقائع القضية حسب ما دار جلسة المحاكمة إلى تاريخ 19 ماي 2001، أين استلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازفة رسالة من طرف شخص مجهول مفادها وجود تزوير في شهادة ميلاد وشهادة عائلية باسم المدعوّة " ز· مالحة" صدرت عن مصلحة الحالة المدنية ببلدية آيت خليلي، وأن الختم الذي وجد فوق الوثيقتين كان محلّ ضياع· وبناء على ذلك، قامت مصالح الأمن بتحرّياتها في القضية من خلال التحقيق مع مختلف موظّفي ذات البلدية، ولقد صبّت أكثر الشكوك حول المتّهم " ي· ناصر" كما أفادت شهادة مسؤول بذات البلدية، ويتعلّق الأمر بالمدعو "ب·ع" الذي أكّد أن المتّهم سبق له وأن تورّط في عدّة قضايا من هذا النّوع (التزوير في محرّرات إدارية للحصول على الجنسية الفرنسية)· وللتأكّد من مدى تطابق الخطّ الذي حرّرت به الوثيقتان محلّ التزوير بخطّ المتّهم " ي· ناصر" قامت مصالح الضبطية القضائية خلال شهر نوفمبر من سنة 2007 بإرسال ورقة تضمّ نفس العبارات التي دوّنت باللّغة الفرنسية إلى مخبر الشرطة العلمية ب ؛شاطوناف" لإجراء الخبرة الخطّية التي أثبتت حقّا أن الوثيقتين محلّ التزوير محرّرتان بخطّ يد المتّهم " ي· ناصر"· ولدى مثول المتّهم أمام المحكمة للردّ على التّهم المنسوبة إليه أنكر الوقائع مؤكّدا أن المدعو "ت· عمروش" هو الذي زوّر الوثيقتين، وأن المدعو "ت· شعبان" باعتباره النّائب الأوّل بذات البلدية سبق للمير السابق للبلدية وأن سحب منه الثقة وتنحيته من إمضاء الوثائق سنة 2000، وفي سنة 2001 وبعد ضغوط مارسها عاد إلى البلدية أين كان يمضي على وثائق بدون تفويض وهو ما يعرفه عنه سكان المنطقة، كما صرّح بأنه غير مقتنع بنتائج الخبرة العلمية مرجعا ما نسب إليه من أفعال إلى سياسة المعارضة حول الحزب الحاكم آنذاك في بلدية آيت خليلي· وكان ذات المتّهم قد أدين بالحبس لمدّة 7 سنوات من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو رفقة متّهمين آخرين وقام بالطعن في الحكم الصادر ضده، لتدينه ذات المحكمة ب 3 سنوات حبسا نافذا بعدما التمس ممثّل الحقّ العام إنزال عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقّه·