يا له من انتصار.. باقتدار    بوعمامة يستقبل كازاخستان    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    عطّاف يستقبل إيمي بوب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    موجة برد    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    انطلاق التجارب التقنية للخط المنجمي بشار- تندوف- غارا جبيلات    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    العميد ينفرد بالصدارة و"الكناري" يتعثر مجددا    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    البليدة..معرض جهوي للحمضيات يومي 14 و15 جانفي    تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد..الوقاية من خطر المخدرات مسؤولية وطنية شاملة    تغيير عنوان البريد الإلكتروني الرسمي    38 عاماً على رحيل محند أمزيان يازورن    الخضر في أفضل رواق لبلوغ ربع النهائي    يبلور رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة    نتعهد بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين    يأتي اليوم ليكرس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي    تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم    الترخيص بإمكانية تموين الحسابات التجارية عن طريق الدفع نقدا    هدفنا تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني    الجيش الوطني الشعبي يحيد 67 إرهابيا ويوقف 369 عنصر دعم    12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية    ندوة أكاديمية يوم الغد الأربعاء بالعاصمة    افتتاح معرض الخدمات المصدّرة    هل كان الإبراهيمي قريباً من صدّام؟    مادورو أمام المحكمة    هل في غَارا جْبيلات خطأ إملائي؟    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    سجال حاد بين الرئيسين الأمريكي والكولومبي    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    منظمات إغاثة دولية تحذر من "عواقب خطيرة"    تلقيح 3.8 مليون طفل    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يعلم الحاقدون أن المرأة قد تساوي الرجل في الميراث بل قد تأخذ أكثر منه أحيانا؟
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 08 - 2017


الشيخ: أبو إسماعيل خليفة
تولى الله جل في علاه تقسيم التركات ولم يترك ذلك لأحد من البشر فصّل ربنا بدقة أحكام المواريث في بيان بليغ وحساب دقيق مما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله. ومن تأمل الآيات الثلاث الواردة في تفصيل أنصبة الورثة رأى أنها جميعا ختمت بصفة العلم ففي الآية الأولى: فريضة من الله إنَّ الله كان عليما حكيما وفي الآية الثانية: وصية من الله والله عليم حليم وفي الآية الثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم .
ولكن للأسف يحاول أعداء الإسلام في كل مرة إثارة الشبه وانتقاص الإسلام بدعواهم أن الإسلام قد ظلم المرأة في الميراث وزعموا أنه همش المرأة وهضمها حقها فلماذا لم يساوها مع الرجل؟ ولماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟.
فهل يعلم هؤلاء أن قاعدة المواريث في الإسلام لا يرجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل أن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه معايير ثلاثة:
المعيار الأول: درجة القرابة بين الوارث وبين الموروث فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث.
المعيار الثاني: هو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر الحياة ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.
المعيار الثالث: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاص من ميراثها بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق الوارثين في درجة القرابة اتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في تفاوت أنصبة الميراث.
فهل يعلم الحاقدون على الشريعة الإسلامية أن المرأة قد تساوي الرجل في الميراث بل قد تأخذ أكثر منه أحيانا؟.
نعم ذلك كائن عندما تعلم الشريعة الإسلامية قِلّة ضمانها وضآلة كفالتها إنه التقرير الدقيق للشريعة ليجعلها في مأمن من الحاجة إن كان هؤلاء يعلمون.
وهناك أمثلة كثيرة ولكن للبيان أذكر مثالين ليتضح المقال:
المثال الأول:
لو مات رجل وترك: أما وابنتين وأخا وترك مثلا: (24000دينارا). لكان نصيبهم كالتالي:
الأم: الثُمن أي: (3000د)
البنتان: الثلثين أي: (16000) لكل واحدة منهما:(8000).
الأخ: الباقي وهو (5000)..
هل رأيتم ان البنت هنا قد أخذت أكثر من الأخ ما نسبته 150 .
المثال الثاني:
لو مات رجل وترك ابنتين وأبا وأما وترك مثلا: (24000دينار).
يأخذ كل من الأب والأم السدس أي (4000د) لكل واحد منهما.
أما البنتان فلكل واحدة منهما الثلث أي لكل واحدة: (8000د).
أرأيتم هنا أن البنت قد أخذت (200 ) من الميراث.
وخلاصة القول: فاستقراء حالات ومسائل الميراث كما جاءت في علم الفرائض يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في شأن الميراث فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يقول لنا:
o إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ما يرثه الرجل.
o وهناك ثمان حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما.
o وهناك عشر حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
o وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
o والحاصل أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف ما يرث الرجل.
فيا أصحاب الأفكار الخاطئة إن توريث المرآة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما ولا في كل الأحوال ولا لكل الذكور وكل الإناث فالله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . من الآية 11من سورة النساء ولم يقل: يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .
أيها الحاقدون ويا من تنتقدون أحكام المواريث.. ليس كل ما ورد في الشريعة من توريث المرأة نصف الرجل أمرا عاما وفي كل الأحوال إنما هو في حالة معينة كحالة الإخوة والأولاد..
إن الأحكام الإلهية الربانية في تقسيم الميراث ردا عليكم وإسقاطا لدعاويكم ودحضا لافتراءاتكم وما ذاك إلا لكمال شريعة الإسلام فالحمد لله أولا وأخرا. فراجعوا أوراقكم إن كنتم عاقلين واحذروا أن تضلوا فإن الله بكل شيء عليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.