مشروع قانون المالية التكميلي يُعرض أمامهم اليوم هل يُسقط النواب الرسوم على تركيب السيارات؟ ن. أيمن من المقرر أن يتم عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مطلع جوان الجاري اليوم الثلاثاء في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني الوطني وسط تطلع بعض المتتبعين لأن يحاول النواب إسقاط الرسوم الجديدة المقرّرة على صناعة تركيب السيارات في الجزائر وهي رسوم من شأنها رفع أسعار المركبات في بلادنا. وحسب المادة السادسة من مشروع القانون المذكور فقد ادرج إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا. وحسب نفس المادة فإن الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني وهو ما ينذر برفع سعر السيارات المركبة محليا والمسوقة في الجزائر بشكل عام. هذا ولن تتأثر أبدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لأن هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط. وحسب المادة 6 من نفس المشروع فإن الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات. ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تشريعية واخرى خاصة بالميزانية ففي جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي ووسائله فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة أهمها تأسيس رسم ضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة. وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الاضافي الموقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه. هذا وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم. بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل وتتميم احكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. وفي صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها. وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فإنها تنص على انه يجب ان يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. اما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار وهذا عن طريق التنظيم. للإشارة فإن هذه التخفيضات المحددة جاءت في أحكام المادة 15 من ذات المشروع المعدلة والمتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016. وتستثني المادة 94 المعدلة الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وكذا انظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها. كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم .