النواب يصوّتون على مشروع قانون المالية التكميلي ** صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة وبالمناسبة تم إقرار إبقاء صناعة السيارات في الجزائر بعيدا عن الرسم على القيمة المضافة. تجدر الاشارة انه وخلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون كما تم اعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع وبذلك أصبح في حكم الرسمي والمؤكد أنه لا رسوم على تركيب السيارات في الجزائر. وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية قال السيد راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة والصلاحيات في اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة. وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه السيد راوية على اهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي حسبه تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعبئة مخصصات مالية اضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز. وأضاف الوزير أن الأحكام الجبائية الأخرى تخص التدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية الرامية إلى حماية الانتاج الوطني ولا تمس أبدا المواد واسعة الاستهلاك. ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تشريعية واخرى خاصة بالميزانية. ففي جزئه الاول المتعلق بطرق التوازن المالي ووسائله فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة اهمها تأسيس رسم اضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة. وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الاضافي الموقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق اي اعفاء عليه. وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم. بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل وتتميم احكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. وفي صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا محل اصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها. وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فإنها تنص على انه يجب ان يتم اعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. أما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار وهذا عن طريق التنظيم. للإشارة فان هذه التخفيضات المحددة جاءت في احكام المادة 15 من ذات المشروع المعدلة والمتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016. وتستثني المادة 94 المعدلة الاحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وكذا انظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الصندوق الوطني للتامين عن البطالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها. كما تستثني نفس المادة الاحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب احكام خاصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم . وفي شقه المتضمن التدابير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في المادة 9 الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018 بستة الاف واربعمائة واربع عشرون مليار واربعمائة وتسعون مليون دينار جزائري ( 6.424.490.000.000 دج). أما فيما يخص النفقات فقد تم فتح بعنوان سنة 2018 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة اعتمادين ماليين حسب ما جاء في المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 المعدلة لأحكام المادة 124 رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 والمتضمنة قانون المالية لسنة 2018. فالاعتماد المالي الاول قدره أربعة آلاف وخمسمائة واربعة وثمانون مليارا واربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار (4.584.462.233.000 دج) وهذا لتغطية نفقات التسيير.. أما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر ب: اربعة الاف وثلاثة واربعون مليارا وثلاثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) وهذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. ويوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون. بالإضافة إلى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان وسبعمائة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.