رفع الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع ترسيم النظام الجديد لصندوق ضمان الودائع المصرفية صدر في العدد رقم 42 للجريدة الرسمية النظام الجديد لبنك الجزائر المتعلق بصندوق ضمان الودائع المصرفية. ووفقا لهذا النص الجديد الذي يعدل النظام الصادر في 2004 فإن الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع محدد بمليوني دينار (2 مليون دج) مقابل 600.000 دج سابقا. ويسير هذا الصندوق من قبل شركة مساهمة تسمى صندوق ضمان الودائع المصرفية (ص.ض.و.م). ويجب على البنوك الاكتتاب في رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بالتساوي. ينجر بحكم القانون عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين عقب انتهاء عملية تخفيض المودعيني تخفيض رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية بالنسبة لحصة رأسمال البنك المعني بالإجراء حسب نص النظام الجديد. كما يلزم البنوك بالدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام. ويتم تحديد نسبة هذه العلاوة سنوياً من طرف مجلس النقد والقرض استنادا إلى مؤشرات الإشراف. ويتعين حسب نفس النص- أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفية المكلفة بتسيير الصندوق على تحصيل العلاوات المستحقة ل صندوق الضمان وعلى إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر. كما يجب عليها التحقق من توظيف هذه الموارد المتاحة في أصول آمنة . يذكر أنه تم إدراج نظام ضمان الودائع المصرفية في عام 2004 بهدف تعويض المودعين في حالة عدم توافر ودائعهم المصرفية. وعلى هذا الأساسي يتعين على البنوك الوطنية وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تنشط في الجزائر الالتزام بنظام ضمان الودائع.