وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال    اتفاقية شراكة بين الإذاعة الجزائرية و"جازي"    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    زيارة ميلوني تكشف صعود الجزائر كفاعل طاقوي استراتيجي    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجامعة الجزائرية.. ريادة مغاربية وطموح عالمي    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    آيت مسعودان وحكيمي يرسمان خارطة طريق جد طموحة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى    تحالف متعدد الأبعاد بين الجزائر وروما    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زكاة الفطر.. عبادة ودعامة اجتماعية


مساهمة: الشيخ قسول جلول*
من العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك زكاة الفطر وقد شرعها الله للصائمين تطهيرًا للنفس من أدران الشح وتطهيرًا للصائم مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ومواساة للفقراء والمساكين وإظهارًا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العيد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وإن أخرجها عن الحمل تطوعًا فلا بأس بذلك.
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء والمساكين فلا يخرج الردئ.
قال تعالى: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾
[آل عمران: 92].
وذهب أهل العلم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - إلى أنه يجزئ عن المسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري ما دامت هذه الأصناف من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره.
والمراد بالصاع الوارد في زكاة الفطر أربعة أمداد والمد: أي ملء كفي الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه وهو ما يساوي 02 كيلو تقريبًا.
وقت إخراجها:
وقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد.
وقت إجزاء وهو قبل العيد بيوم أو يومين وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يعطيها قبل الفطر بيوم أو يومين.
وقد روى أبوداود في سننه من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
وإن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء ولا تسقط بخروج الوقت وهو يأثم بذلك.
وتعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين ففي حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: طعمة للمساكين ويجوز أن تعطى الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة لذلك والأصل أن الشخص يدفع زكاة الفطر لفقراء البلد الذي يدركه عيد الفطر وهو فيه ويجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء أشد من البلد الذي فيه المزكي
جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه وقال به من التابعين سفيان الثوري والحسن البصري والخليفة عمر ابن عبد العزيز وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان حيث قال : إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر وقال الحسن البصري : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم وذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير.
والخلاف قديم وفي الأمر سعة فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أغنوهم في هذا اليوم يؤيد هذا القول لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط بل تتعداه إلى اللباس ونحوه.. ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - : أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
الحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل والله أعلم.
والفتوى بإخراج القيمة هي قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.
قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. وصحح الشيخ محمد بن عبدالوهاب القول بجواز إخراج القيمة ولم يشترط الحاجة ولا المصلحة ومال ابنه الشيخ عبدالله إلى جواز إخراج القيمة عند الحاجة.(الدرر السنية ج5 ص232-236)
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي (والصحيح جواز زكاة العروض من العروض لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها.ا.ه(المختارات الجلية ج4 ص 132)
يقول الشيخ عبدالمحسن العبيكان : فقد شرعت زكاة المال لسد فاقة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة وكما أن حاجة الفقير تكون في الطعام إلا أنها تكون أيضاً في اللباس والسكن والمركب وغير ذلك وما الحاجة في النقود إلا لشراء تلك الحاجيات فلا فرق بين إعطاء الفقير ما يحتاجه من الطعام أو ما يحتاجه من الكسوة أو نحو ذلك فكل منها
للفقير إليه حاجة كما أن الأموال الزكوية أنواع ويخرج من كل نوع زكاته فتتعدد الأنواع لذا فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة والحاجة
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 25/79) وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال – في مذهب أحمد وغيره – وهذا القول أعدل الأقوال يعني الأخير.
وقال في موضع آخر وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنفية يجوز وأحمد – رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من قرأ النص ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة
لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. اه
وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة ولا تهمل النصوص الجزئية والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها. وقد عمل بهذا القول في خير القرون بعد
قرن الصحابة وهو قرن التابعين لهم بإحسان وعمل به خليفة أجمعوا على أنه
من الراشدين المهديين.
والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.