أكّد أمس رئيس النقابة الجزائرية للمحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني أن نقابة العاصمة لن تتراجع عن قرار الإضراب قبل تدخّل القاضي الأوّل في البلاد والنّقيب الشرفي عبد العزيز بوتفليقة ويصدر أمرا بسحب مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة الموضوع على طاولة البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه باعتباره لا يخدم البلاد بالدرجة الأولى وغير مشرّف لأصحاب الجبّة السوداء على جميع الأصعدة الدولية· وصرّح نقيب محامين العاصمة خلال الندوة التي عقدها أمس بمجلس قضاء العاصمة لتبرير مقاطعة المحامين لجميع الجلسات عبر المجلس والمحاكم الابتدائية وحتى غرف التحقيق بأن التعديلات التي أجريت على القانون خاصّة في مادتيه 41 و29 تجعل من المحامين تابعين لوزارة العدل ليست لهم استقلالية وهذا لا يخدم مصلحة كلّ من المواطن والمحامي، حيث سيكون هذا الأخير مقيّدا داخل الجلسات بعدما أعطيت كامل الصلاحيات لقاضي الجلسة بتحرير إشهاد ضد المحامي ومتابعته جزائيا، وأن مقاطعة جلسات المحاكمة ليست محبّة في المحامي، بل خدمة للعدالة وخدمة لمصداقيتها وللوطن، مؤكّدا أن النقابة لا تطالب بمنح امتيازات للمحامي، بل بتحديد واجباته وحقوقه وفق القانون دون المساس بحرّيته في الدفاع عن موكّله· كما برّر سيليني دعمه للاحتجاج الذي سبق وأن عمل على منعه منذ قرابة 03 أشهر بالأوضاع التي كانت تعرفها الجزائر قاصدا غليان الجبهة الاجتماعية بسبب تراجع القدرة الشرائية وتخبّط شريحة كبيرة من المجتمع في أزمات اجتماعية، وهذا خوفا من أيّ انزلاق قد يؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه، وأن إصراره اليوم على مواصلة الإضراب إلى أجل غير محدّد سببه عدم استجابة وزارة العدل لمطالب الاتحاد الوطني لمنظّمات محامي العاصمة في اللّقاء الذي جمعهما، حيث اكتفت بتقديم وعود شفوية· وفيما يخص بقّية نقابات الوطن صرّح نقيب محامين العاصمة بأن كلّ نقابة مستقلّة ولديها حرّية اتّخاذ أيّ قرار، قائلا: (لم نلمس أيّ معارضة، وقد وجّهت الجمعية الدعوة للجميع، بل على العكس لمسنا مناشدة الجميع للمبادرة ومن المحتمل أن يتمّ العمل على نفس الخطى في الساعات القليلة القادمة)· كما تطرّق النقيب إلى المواد القانونية التي أثارت حفيظة أصحاب الجبّة السوداء، والتي تحمل في نصوصها مضايقات صريحة للدفاع وتتعلّق بالمواد 09، 24، 21 الخاصّة بفترة تمديد التربّص والكفاءة المهنية والمرافعات أمام المجالس، إلى جانب مواد اعتبرها تهين المحامي وتجعله ومجلس النقابة تحت رحمة وزارة العدل، خاصّة المادة 24 التي تخوّل للنّائب العام متابعة المحامي في حال وجود أيّ اختراق للقانون، والذي أكّد أن هذا الأمر يجب أن يكون من صلاحيات النقابة التي لها الأولوية من أجل متابعة المحامي، وأشار إلى نص المادة 41 التي تلزم المحامي بإمضاء 7 سنوات من أجل أن تكون له صلاحية المرافعة أمام المجلس، وهو الأمر الذي يعيق المحامي عن تأدية مهامه مع أخذ الاجتهاد والقدرات بديلا للخبرة التي لا تعتبر دليلا على نجاح المحامي، خاصّة الملتحفين الجدد بهذه المهنة· وتجدر الإشارة إلى أن المحامين قاطعوا كلاّ من محكمة الجنايات والغرف الجزائية والمدنية والتجارية، غير أن رؤساء الغرف استمرّوا في عملهم أمام وجود عدد من المتّهمين الذين فضّلوا المحاكمة دون حضور دفاعهم·