في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات مراسيم تنفيذية متعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسومين تنفيذين يتعلق الأول بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين بينما يحدد الثاني شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. ويتعلق الامر بالمرسومين التنفيذيين رقم 20-311 و20–312 على التوالي المؤرخين يوم 15 نوفمبر 2020 الموقعين من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد. ونص المرسوم التنفيذي الأول انه تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات مشيرا إلى أن هذا الإعفاء يمنح لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويوضح القانون أن الاستفادة من هذا الإعفاء تخضع للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة مضيفا كذلك أنه للاستفادة من الإعفاءات يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج. وللحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء اشترط النص تقديم ملف من قبل المنتج في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المخولة مقابل استلام وصل إيداع مشيرا إلى ان الوزير المكلف بالصناعة يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف. كما أوجب النص تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف. ولمراقبة الالتزامات ومتابعة النظام نص القانون على انشاء لجنة تقنية وزارية تتكون من ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة رئيسا وكذلك ثلاثة ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة وممثل واحد عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار مشيرا إلى ان مصالح الوزارة المكلف بالصناعة تتولى أمانتها التقنية. ومن اهم مهام هذه اللجنة التقنية حسب المرسوم دراسة طلبات الإعفاء والإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة لإجراء زيارات سابقة وإرسال تقارير الزيارات والسهر على التزامات مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به وكذا موافاة الوزير المكلف بالصناعة بقرار تجميد مقرر الاستفادة إلى غاية تسوية الوضعية. شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة من جهة أخرى تضمن المرسوم التنفيذي الثاني شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. ويوضح النص انه تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها إلى ترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالمرسوم . واعتبر النص انه يعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم. وأضاف القانون انه يجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة على أن يستثنى من الاستفادة من أحكام المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع . كما أوضح النص انه يجب ان لا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج (10 سنوات) مضيفا انه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية وسنتين بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية. ويشترط ايضا وجوب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة. ونص القانون على ان منح رخصة الجمركة يخضع لتقديم ملف وتصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتعدى 30 يوما التي تلت تاريخ تسليم وصل الإيداع بعد أن تبدي اللجنة التقنية رأيها المطابق. كما نص انه يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين 30 يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب مشيرا إلى انه يمكن للمعني تقديم طعن في أجل 15 يوما ويكون رد لجنة الطعون في اجل قدره ثلاثون يوم. وقبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال نص القانون انه تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع طلب الرخصة بالنظر للوثائق المقدمة موضحا ان هذه الزيارات تتوج بتقرير وصفي للأملاك والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة. وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة 12 شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها. ويمكن تمديد هذه المدة استثناء لفترة أخرى لا تتجاوز ستة اشهر بطلب من المتعامل يكون مرفقا بوثائق تبريرية وفي حالة عدم الجمركة في الآجال المحددة تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون. كما يجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها. ويشير المرسوم ان خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال كما يتعين إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية بصفة منتظمة من طرف اللجنة في حالة خرق أحكام المرسوم.