الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء المناولين من الضرائب على الاستيراد
نشر في الجزائر الجديدة يوم 22 - 11 - 2020

صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسومين تنفيذيين يتعلق الأول بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين بينما يحدد الثاني شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويتعلق الامر بالمرسومين التنفيذيين رقم 20-311 و 20–312 على التوالي المؤرخين يوم 15 نوفمبر 2020 الموقعين من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.

و نص المرسوم التنفيذي الأول على انه تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات، مشيرا الى أن هذا الإعفاء يمنح لمدة سنتين قابلة للتجديد.

يوضح القانون أن الاستفادة من هذا الإعفاء تخضع للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مضيفا كذلك أنه للاستفادة من الإعفاءات يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج.
و للحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، اشترط النص، تقديم ملف من قبل المنتج، في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المخولة مقابل استلام وصل إيداع، مشيرا الى ان الوزير المكلف بالصناعة يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
كما اوجب النص تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
ولمراقبة الالتزامات ومتابعة النظام، نص القانون على انشاء لجنة تقنية وزارية، تتكون من ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، و كذلك ثلاثة ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، و ممثل واحد عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الابتكار، مشيرا الى ان مصالح الوزارة المكلف بالصناعة تتولى أمانتها التقنية.
ومن اهم مهام هذه اللجنة التقنية، حسب المرسوم، دراسة طلبات الإعفاء و الإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة لإجراء زيارات سابقة و إرسال تقارير الزيارات و السهر على التزامات مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به وكذا موافاة الوزير المكلف بالصناعة بقرار تجميد مقرر الاستفادة الى غاية تسوية الوضعية.
من جهة أخرى، تضمن المرسوم التنفيذي الثاني شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويوضح النص انه "تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها الى ترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالمرسوم".
واعتبر النص انه يعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم.
وأضاف القانون انه يجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة، على ان "يستثنى من الاستفادة من أحكام المرسوم استيرادمعدات نقل الأشخاص والبضائع".

كما أوضح النص انه يجب ان لا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج (10 سنوات)، مضيفا انه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية وسنتين بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية.

وشترط ايضا وجوب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.
ونص القانون على ان منح رخصة الجمركة يخضع لتقديم ملف و تصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتعدى 30 يوما التي تلت تاريخ تسليم وصل الإيداع بعد أن تبدي اللجنة التقنية رأيها المطابق.
كما نص انه يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب، مشيرا إلى انه يمكن للمعني تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوم و يكون رد لجنة الطعون في اجل قدره ثلاثون (30) يوم.
و قبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال، نص القانون انه تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الرخصة، بالنظر للوثائق المقدمة، موضحا ان هذه الزيارات تتوج بتقرير وصفي للأملاك والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة.
وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز ستة (6) اشهر بطلب من المتعامل يكون مرفقا بوثائق تبريرية وفي حالة عدم الجمركة في الآجال المحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون.
كما يجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها.
ويشير المرسوم الى ان "خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال كما يتعين إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية، بصفة منتظمة، من طرف اللجنة في حالة خرق أحكام المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.