مراصد إعداد:جمال بوزيان أخبار اليوم ترصد آراءً حول حقوق الأنثى في تركة والدها آكل مال الميراث غاضب عليه الله وملعون ومطرود من رحمته حين الاطلاع على الواقع السيء للمسلمين في الميراث وفق الشريعة نلاحظ أن مشكلات لا حصر لها يصنعها الأنانيون الذين يرفضون أحكام الله دون الالتزام بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويلجأ كثير من الذكور المتواطئين مع بعض إلى حيل لمنع شقيقاتهم من الميراث كتقديم هدايا حين الخِطبة والزواج أو دفع حقوق عمرة أو تسليم مبلغ مالي زهيد جدا وأحيانا بالضغط عليهن لشراء حصصهن في شركات أو عقارات وغيرها أو إجبارهن على التنازل وفي حالات أخرى كثيرات لا يعرفن حقوقهن في الميراث ولا يطالبن به..ويرفض الذكور أخذ شقيقاتهم لحقوقهن بداعي أزواجهن الأغرابعن الأسرة ويرفضونه حتى وإن تكن له رابطة دموية معهم رغم أن الفرائض واضحة جدا منذ 14 قرنا. سألنا أساتذة الأسئلة الآتية: كيف ترى الشريعة الإسلامية ذلك الانحراف؟ وكيف تحدد المسؤوليات؟ ومن يلزم الذكور بتطبيق أحكام الله؟ وما عقابهم في الدنيا والآخرة؟ وما دور القوانين الوضعية في حل المشكلات العالقة منذ عقود لا سيما أن بعضا منها لا تزال تتفاقم تداعياتها في المحاكم منذ سنوات وعقود؟ نود تسليط الأضواء على قضايا ميراث الأنثى في العالم العربي من كل جوانبها وعرض المقترحات الكفيلة بتطبيق ما أمر به الله جل وعلا دون تدليس وتواطؤ وحيل واستغفال (ما ذُكر من حيل نماذج فقط قد تكون حيل أخرى). الأستاذة إيمان حدو الإسلام يمنع الآباءمن وصية تتضمن ترك كل ميراثهم للذكور دون الإناث وجوب تدخل القانون بسلطته وصرامته لإلزام الذكور بتطبيق أحكام الله ومنعهم من التعدي على حدودهوحق الإناثفي الميراث بعض الآباء هداهم الله يتحايلون على الدين والقانون لحرمان البنات من الميراث وتوثيق أملاكهم بأسماء الذكور دون الإناث أو تحويل ما يوجد بحساباتهم البنكية من أموال إلى حسابات أولادهم الذكور آكل مال الميراث خاسر وهالك في الدنيا تفاقمت مشكلات الميراث في الآونة الأخيرة كثيرًا رغم أن للشريعة الإسلامية رأيا واضحا وثابت افي موضوع الميراث منذ قرون فقد بين الإسلام حق الذكر من حق الأنثى وأعطى لكل ذي حق حقه وذُكر ذلك في كتاب الله عز وجل بقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْلِلذَّكَرِمِثْلُحَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: 11) فجعل المال بين الذكور والإناث من الأولاد والإخوة للأبوين أو للأب وجعل للإخوة من الأم فرضًا خاصًا. وبعد النظر فيما يعيشه المجتمع العربي من أنانية وجشع في كسب الحرام بحرمان البنات من الميراث والتعدي على حقوقهن بالميراث فإنّ هذا الفعل الدنيء في نظر الشريعة الإسلامية هو أمر من أمور الجاهلية وهو حرام مطلقًا ولا خلاف في هذا بل تَعُدُّهُ الشريعة الإسلامية من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (النساء: 29) حتى أنّ هذا الانحراف يدخل أيضًا ضمن الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه وعلى عباده كما ورد في الحديث القدسي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا (رواه مسلم). والأصعب من كل هذا أنّ حرمان البنات من الميراث سيدخل ضمن أكل أموال اليتامى ظلمًا ولا سيما في حال اليتيمات والذي عَدَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات لما رواه أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (أخرجه أبي داود). ولعظمة هذا الأمر فلم يوكل الله سبحانه وتعالى هذه القسمة لا إلى نبي ولا إلى رسول وإنّما أنزلها سبحانه وتعالى قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. ليأتي بعض الاستغلاليين والأنانيين الرافضين لتطبيق أحكام الله تعالى ليستغلوا ضعف الإناث وجهلهن لحقوقهن بالميراث والتي منحها لهن الشرع من أجلانتهاكها والتعدي عليها بل حتى يقومون بإحراجهن وبإجبارهن عن التنازل عن حقوقهن بالميراث أو حتى سلبها منهن بدون رضى منهن وهذا لا يجوز شرعًا بدليل قول رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ (أخرجه البيهقي). وهناك العديد من الجهات التي تتحمل مسؤولية الظلم الذي تتعرض له الأنثى بشأن حرمانها من حقوقها بالميراث أولها العائلة فهناك وكل هذا حتى لا تتمكن البنات من المطالبة بالميراث بعد وفاة الوالد. وقد يلجأ الآباء أيضًا إلى ترك وصية تتضمن ترك كل ميراثهم للأولاد دون البنات وهذا بالرغم من أنّ ديننا الحنيف يمنع ذلك ففي الإسلام لا وصية لوارث بدليل ما رواه أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث (أخرجه ابن ماجه). وأحيانا يتحايل الآباء على القانون بتسجيل أموالهم من أملاك وعقارات بأسماء أبنائهم الذكور عن طريق عقد بيع صحيح وهو في الأصل وفي الشرع احتيال فحتى لو اعتبرها الأب عطية فهي غير جائزة فقد أمر حبيبنا المصطفى بالعدل والمساواة بين الأولاد في كل أمور الدنيا فضلا عن الميراث المقرر في كتاب الله تبارك وتعالى لما قَالَه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ (أخرجه البخاري). وفي الغالب يدخل الإخوة الذكور بمنع البنات من أخذ حقوقهن بالميراث سواء من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الوالد يتضمن منع إخوتهم من الميراث وقد يكون هذا باللجوء إلى إخفاء الوثائق والمعلومات المتعلقة بأملاك الوالد أو بأملاك الأم وقد يتواطؤون في ذلك مع الموثقين بتزوير الوثائق وعقود الأملاك. أمّا المجتمع فيتحمل المسؤولية العظمى خاصة للمجتمعات التي تجهض فيها حقوق البنات ولا صوت يعلو فيها غير صوت الأعراف والعادات والتقاليد فيكون الذنب الوحيد لمن تطالب بحقها بالميراث في مثل هذه المجتمعات أنّها خلقت أنثى أمّا في حالة توجه البنت إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية للمطالبة بتحصيل حقها من الميراث فتَعُدُّه بعض المجتمعات أو القبائل تصرفا دنيئا ومخالفا للعادات والتقاليد والأعراف ممّا يجبر الأنثى عن السكوت على المطالبة بحقها من الميراث. وبما أنّنا نعيش في بلدان عربية يُعَدُّ الإسلام دين الدولة فإنّه يتوجب هنا أن تستمد هذه الدول قوانينها من الشريعة الإسلامية ممّا يستخلص منه أنّ الحكومات في الدول العربية تتحمل كذلك المسؤولية في حرمان البنت من حقوقها بالميراث خاصة في بعض الدول التي لا تتبع الصرامة في تطبيق القوانين الخاصة بالميراث وربما بسن قوانين ظالمة تجاه المرأة بهذا الشأن وقد يسمحون للعرف والعادات بالتغلب على شرع الله وعلى القوانين. ويتحمل أيضًا بعض الأئمة والدعاة ووسائل الإعلام مسؤولية كبيرة لاسيما سكوتهم عن الموضوع وعدم إصدار أي موقفنحو الظالمين للأنثى. وبهذا يكون الأقارب الذكور باختلاف درجاتهم وأكلة المواريث قد تعدوا على حدود الله تعالى ورفضوا تطبيق شرع الله تعالى الذي حُدِدَ بالقرآن والسنة ولأجل هذا فلا يتبقى أي خيار آخر عدا اللجوء إلى القانون وهنا يتوجب على حكومات الدول العربية والإسلامية تصحيح كل قوانينها وسن قوانين تدعم حقوق المرأة وفقًا لما منحها لها الشرع الإسلامي بل الأولى أن تستمد كل قوانينها من الشريعة الإسلامية وعندما يتدخل القانون بصرامته تكون له السلطة والقوة في إلزام الذكور بتطبيق أحكام الله تعالى ومنعهم من التعدي على حدودهوحق الإناث بالميراث. وكل هذا يؤكد أنّ الإسلام حرم تخصيص الأبناء بالميراث دون البنات وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء فهو موضح في القرآن والسنة النبوية ثم بإجماع الأمة وبما أنّ الشريعة الإسلامية بينت الحلال من الحرام وحرمت أكل المال الحرام وكل من تجرأ على الله عز وجل وأخذ المال الحرام بأي وجه من الأوجه المحرمة فقد عرض نفسه للعقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة. وأكل مال الميراث بغير حق هو نوع من أنواع الأموال المحرمة والتي يعاقب صاحبها في الدنيا بعدم قبول دعاءه لما رواه أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (أخرجه مسلم). حتى أنّه سبب أيضًا في محق البركة في الرزق وعدم قبول العمل الصالح بدليل ما رواه حَكِيمِ بْنِ حِزَام قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: هَذَا المَالُ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي - يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْس بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى (أخرجه البخاري).فيقول الإمام الغزالي رحمه الله في هذا: العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام وإنّ أكل الحلال هو أساس العبادات كلها . فآكل مال الميراث سيخسر ويهلك في الدنيا فعليه غضب الله ولعنته والطرد من رحمته. أمّا في الآخرة فقد رتب لهم رب العالمين الوعيد الشديد من عذاب وخلود بنار جهنم لقوله سبحانه وتعالى بعد ذكر المواريث: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء: 14) وأكل أموال الميراث بغير وجه حق هو تعدّ على حدود الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا أيضًا: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَسَعِيرًا (النساء: 10). وقال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك (أخرجه مسلم). بل إن كل آكل لحق الميراث من مال وعقار وكل ظالم ولو كان شبرًا من أرض فسيأتي حول عنقه يوم القيامة نارًا من سبع أرضين لما قاله الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْر مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ (أخرجه البخاري). فإذا أعطت الشريعة الإسلامية الولاية للأخ على أخواته بعد وفاة أبيه وجده وكان اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على هذا القول وبأنّ هذه الولاية تشمل التزويج بعد البلوغ وبإذن الفتاة والإشراف على شؤونها المالية إذا كانت قاصرا من حفظ المال وإنشاء العقود وسائر التصرفات المالية فإذا بلغت البنت سن التكليف وأصبحت رشيدة وتحسن التصرف بالمال دفع إليها أخوها كل مالها لقولهتعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰحَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْوَلَاتَأْكُلُوهَاإِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا (النساء: الآية 06) فهذا لا يعني أن ينتهك حقوقها ويتعدى عليها ولا يجوز له أن يأخذ منها أي شيء من مالها إلا بطيب نفس منها. أمّا القوانين الوضعية فلم تساهم ولو بالقليل في حل مشكلات الميراث العالقة منذ زمن ولم تساهم أيضًا في حفظ حقوق الأنثى بالميراث وكل هذا راجع لانعدام وجود تشريع قانوني يجبر الذكور على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وبمنح الحقوق لذويها دون نهبها وسرقتها والتطاول عليها. حيث أنّه يتوجب على الحكومات العربية والإسلامية سن قوانين تجبر الذكور على منح أخواتهم كل حقوقهن بالميراث بل يتوجب تكوين لجنة تقوم بتقسيم الميراث وفق الشريعة والقوانين فور وفاة الموروث وهذا لتفادي الظلم والحرمان الحاصل في حق الإناث.