تطلق الهدية ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره ويوجد فرق بين الهدية والإعارة، فاذا أعطى الإنسان مالا لغيره وملَّكه هذا المال دون عوض كان هدية وإذا لم يملكه إياه كان اعارة. ويوجد فرقٌ بين الهدية والصدقة، فالهدية يراد بها التودد وتآلف القلوب أما الصدقة فيبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تهادوا تحابوا"، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ومعنى يثيب عليها كان يرد بمثلها حتى لا يكون لأحد فضلٌ عليه وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقبلان الهدية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لقبول الهدية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده إنما هو رزق ساقه الله إليه"، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغِّب في قبول الهدية ولو كانت شيئا بسيطا، وقد كره العلماء رد الهدية. الضوابط الشرعية للهدية قال الله تعالى: "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ "(آل عمران :38) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تزدادوا حبا وهاجروا تورِّثوا أبناءكم مجدا وأقيلوا الكرامَ عثراتهم"، وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة" (والمراد الشيء القليل من الهدية) وعن المطلب ابن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة رضي الله عنها بنفقة وكسوة فقالت للرسول أي بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج الرسول قالت ردوه عليّ (فردوه) قالت إني ذكرت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق إليك"(رواه أحمد والبيهقى)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "من أعطي مالا من غير مسألة فليقبله فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل" (رواه أبو داود وأحمد بن حنبل). وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا الطعام بينكم فان ذلك توسعة في أرزاقكم"، وعن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدوا اليه هدية فقال: "أصدقة أم هدية؟" فان الصدقة يبتغى بها وجه الله تعالى عز وجل، وإن الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة، فسألوه ومازالوا يسألونه حتى ما صلوا الظهر إلا مع العصر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل أهو هدية أم صدقة فإن قيل له صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل له هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: "أهدى أمير القبط إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت فولدت له محمدا"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما آتاك الله تعالى من أموال السلطان من غير مسالة ولا اشراف فكله وتموله". وعن ارتجاع العطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يهب وهبة ثم يعود فيها إلا الوالد" أي لا يجوز إرجاع العطية. وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد قيئه". الرشوة وضوابطها الشرعية تعريف الرشوة: الرشوة فى القاموس هى الجعل، وارتشى أى أخذها، واسترشى طلبها، وأرشاه أي حاباه وصانعه، ورشاه لاينه وأعطاه الرشوة، وفى المصباح الرِّشوة بكسر الراء ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على مايريد وجمعها رشايا لكسره، ورشاء بالضخم أيضا. والرشوة ما يعطيه الراشي للمرتشي بشرط أن يعينه والرشوة لا تملّك، ولدافعها أن يستردها لو أصلح أمر المرتشي. الرشوة في القرآن والسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله الراشي والمرتشي"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي"، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "أن الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هدية واليوم رشوة" وقد اشتهى عمر بن عبد العزيز يوماً التفاح ولم يجد في بيته ما يشتريه به، وخرج وتلقاه غلمان بأطباق تفاح فآخذ واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقال له ابن سعد: "كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية فقال إنها لأولئك هدية وأما اليوم فهي رشوة للعمال". وعلى ذلك فإن هدايا العمال، أي المسؤولين بلغة اليوم، حرام لأنها بسبب الولاية أما هدايا غير العمال فهي مستحبة وهي – أي هدايا العمال – سحتٌ وخيانة وبخس أي نقص للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله، وروى البخاري ومسلم بسنادهما عن أبى حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة فلما قدم قال: "هذا لكم وهذا أهدي لي، قال فهلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لايأخذ أحدُكم من شيئ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر ثم رفع يديه حتى رأينا (عفرة ابطيه) وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت: ثلاثة". وقال صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلوى" وروى سحت، واذا كان ذلك في العامل ففي القاضي أولى أي رشوة القاضي حرام. متى تجوز الرشوة شرعا؟ من آراء الفقهاء فان الرشوة تجوز شرعا عندما يراد بها أخذ حق لا يمكن أخذه إلا بها وفى هذه الحالة تكون حلالاً لصاحب الحق، وحراما على المرتشي أي الذي عنده المصلحة ولو أصلح أمر دافع الرشوة. الفرق بين الهدية والرشوة الفرق بين الهدية والرشوة، هو أن المهدى إليه بقبضه الهدية يصبح مالكا لها بعكس الرشوة حيث أن المرتشي بقبضه الرشوة لا يصبح مالكا لها. وفرق آخر وهو أن الرشوة ما تقدمت فيها الحاجة، والهدية ما تأخرت فيها الحاجة، ومعنى ذلك أن على الراشي أن يرد الرشوة ولو استهلكها، أما الهدية فلا يجوز ردّها سواء استهلكت أم لا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه" وأجر العامل الذي هو مقابل عمل لابد أن يأخذ حتى ولو كان قادرا أي ليس في حاجة إلى هذا الأجر، فعن عبد الله بن مسعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال عمر: ألم اخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة (ما يأخذه العامل من أجر) كرهتها؟ قال فقلت بلى، قال فما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وعبيداً وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردتُ الذي أردتِ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه (من هو) أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر منىي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك وقال صلى الله عليه وسلم: "ما الذي يعطي بسِعة بأعظم أجر من الذي يقبل إذا كان محتادا"، وفى العدل في الهدية بين الأبناء قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم" أي لابد من العدل في هدايا الأبناء حتى لا يتولد بينهم العداوة والحقد والبغضاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضِّلا أحدا لفضلت النساء". * الفرق بين الهدية والرشوة، هو أن المهدى إليه بقبضه الهدية يصبح مالكا لها بعكس الرشوة حيث أن المرتشي بقبضه الرشوة لا يصبح مالكا لها. وفرق آخر وهو أن الرشوة ما تقدمت فيها الحاجة، والهدية ما تأخرت فيها الحاجة، ومعنى ذلك أن على الراشي أن يرد الرشوة ولو استهلكها، أما الهدية فلا يجوز ردّها سواء استهلكت أم لا. * اشتهى عمر بن عبد العزيز يوماً التفاح ولم يجد في بيته ما يشتريه به، وخرج وتلقاه غلمان بأطباق تفاح فآخذ واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقال له ابن سعد: "كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية فقال إنها لأولئك هدية وأما اليوم فهي رشوة للعمال". بقلم: د. حسين حسين شحاتة. أستاذ بجامعة الأزهر