* أنا والحمد الله أقوم بالصدقة، هل يجوز أن أتصدق عن أشخاص أعرفهم أو توفوا؟ وعند تصدقي أقول عن فلان ابن فلان؟ ما المستحب أن أقول عند الزكاة؟. - الصدقة لها أجر عظيم عند الله عزَّ وجلَّ، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما قال ذلك الإمام المنذري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ». والصدقة عن الميت جائزة، وهي من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أو دعاءً، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصِ، أفلها أجرٌ إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم:» نعم «.(أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي). ونقول لك: إنه يصل ثواب ما تصدقين به عن الميت بإذن الله تعالى، وهذا رأي الجمهور، جاء في كتاب حاشية رد المحتار2/263: «الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء». وقال الشيخ سليمان الجمل من الشافعية في حاشيته على شرح المنهج:» فقد نص إمامنا الشافعي على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة، وكأنه المتصدق بذلك. قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق». ومما يصل للمتصدق بعد موته: الصدقة الجارية فهي ما يجري ثوابها وأجرها على المتصدق ويلحقه بعد موته لبقاء الانتفاع بها على الدوام، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقة والأعمال التي يلحق ثوابها للمسلم ويجري عليه أجرها بعد موته. روى مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له». وقال النبي صلى الله عليه وسلم:» إنَّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحا تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته»رواه ابن ماجه وابن خزيمة. وينتفع بالصدقة والدعاء الحي والميت إن شاء الله تعالى. قال العلامة الدردير من المالكية كما في الشرح الكبير: «وفضل تطوع وليه أو قريبه مثلاً يعني ولي الميت عنه أي عن الميت، وكذا عن الحي بغيره أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهديٍ وعتق لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة...وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم». وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته: «وَفِي الْبَحْرِ: مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ جَازَ، وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا». وقال ابن مفلح في الفروع: «وَالْحَيُّ كَالْمَيِّتِ فِي نَفْعِهِ بِالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ، فَكَذَا الْقِرَاءَةُ وَنَحْوُهَا». إلا أن صدقة الشخص من ماله لنفسه أعظم أجراً من صدقة غيره عنه، لأن في صدقته بنفسه بذلَ المال المحبوب إلى النفس، وحصول زيادة في الإيمان نتيجة ذلك. وأمَّا ما يقول المتصدق عن غيره، فالأولى أن يقول:اللهم أوصل ثواب ما قرأته أو ما تصدقت به لفلان، أو لفلان بن فلان. فقد قال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي في كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:» قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حُصُولُ بَرَكَةِ الْقُرْآنِ لِلْأَمْوَاتِ كَحُصُولِهَا بِمُجَاوَرَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَنْبَغِي إهْمَالُ أَمْرِ الْمَوْتَى مِنْ الْقِرَاءَةِ وَلَا مِنْ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُفْعَلُ عِنْدَ الدَّفْنِ، وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَسِعَةِ رَحْمَتِهِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ حُصُولَ بَرَكَةِ قِرَاءَتِهِ وَثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ بِلَا خِلَافٍ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ دُعَاءً فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا أَقْرَؤُهُ لِفُلَانٍ أَوْ مَا قَرَأْته)؛ وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَلِلْقَارِئِ ثَوَابُ الدُّعَاء». و قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: «وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُول: (اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَا لِفُلَانٍ فَيَجْعَلَهُ دُعَاءً).. وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْقِرَاءَةِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ». وقال الغنيمي في اللباب وهو من كتب الحنفية: «ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون قال ثم يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم». وقال مصطفى السيوطي الرحيباني الدمشقي الحنبلي في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في فصل زيارة القبور:«وَسُنَّ إهْدَاء الْقُرَبِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ ذَلِكَ لِفُلَان». واعلم أخيراً أن النية في الزكاة وسائر العبادات مكانها القلب، ولكن إن تلفظت بها فقلت: هذا زكاة مالي فلا بأس في ذلك، والله أعلم.