من المنتظر أن يدخل قرار جديد يحدّد من خلاله الشروط والكيفيات التي من المفترض أن تكون عليها الحاويات لنقل منتجات الصيد البحري والأسماك، وذلك في أجل أقصاه ستّة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية بهدف ضمان صحّة المستهلك وردع كلّ المخالفين الذين يحملون الأسماك في صناديق غير قانونية، والتي كان معمول بها سابقا قبل إصدار هذا القرار الأخير. يأتي هذا القرار الوزاري المشترك ما بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إلى جانب وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية إلى صناعة وترقية الاستثمارات بموجب إجراء جديد مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق ل 28 أفريل 2010 يتضمّن المصادقة على النّظام التقني المتعلّق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09/129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 27 أفريل 2009 والمتضمّن تحديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية الموافق لأوّل جانفي 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المعدّل والمتمّم، وكذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/04 المؤرّخ في 19 جانفي 1991 والمتعلّق بالمواد المعدّة لكي لا تلامس الأغذية بمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/363 المؤرّخ في 19 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحيّة والمنتجات الحيوانية أو المنتجات الآتية من أصل حيواني المخصّصة للاستهلاك البشري، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 2000/123 المؤرّخ في 10 جوان 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04/189 المؤرّخ في 7 جويلية 2004 الذي يحدّد تدابير الصحّة والنظافة المطبّقة على منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب مرسوم آخر رقم 05/464 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05/465 المؤرّخ في 6 ديسمبر والمتعلّق بصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّر وطبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04/189 المؤرّخ في 7 جويلية 2004 والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05/464 يصادق على النّظام التقني المحدّد للمواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها. ويحدّد القرار في المادة الثانية منه المتطلّبات التقنية التي يجب أن تستفيها الحاويات الموجّهة لاستيداع وتخزين منتجات الصيد البحري ونقلها. في حين، تشير المادة الثالثة من هذا القرار الوزاري إلى أن يسري مفعول هذا القرار في أجل أقصاه ستّة أشهر، وذلك ابتداء من بداية نشره على صفحات الجريدة الرّسمية، على أن تنطلق الإجراءات الرّدعية ضد كلّ من يخالف هذه التعليمية الوزارية التي كان قد تحدّث بموجبها في العديد من التصريحات الصحفية السيّد حسن بلوط رئيس اللّجنة الوطنية للصيد البحري التابع لاتحاد الاتجار بعدما أكّد أن وزارة الصيد البحري بصدد تقديم قرار منع بيع الأسماك على الطريقة القديمة التي تستعمل فيها الصناديق الخشبية في نقل وبيع الأسماك. وهي العملية التي اعتبرها بلوط بالخاطئة والخطيرة في آن واحد لما تحمله هذه الصناديق من جراثيم تتشبّث بالخشب وتكون لها أثار سلبية على صحّة المستهلك مطالبا، وفي الوقت ذاته من تدخل الوصاية لفرض استعمال الصناديق البلاستيكية بدل الخشبية حفاظا على الصحّة العمومية، خاصّة وأن منتوج السمك يعتبر من المنتوجات السريعة التلف.