من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الدورة القادمة في قضية رئيس بلدية اسطاوالي الأسبق المتابع بجناية التزوير في محررات عمومية وجنحة إبرام صفقات غير قانونية واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ· وقائع القضية تعود إلى شكوى أودعها الوالي المنتدب لدائرة زرالدة بتاريخ 03 جوان 2001 ضد المتهم، تتضمن ارتكاب عدة مخالفات للقانون متمثلة في توزيع المساعدات الاجتماعية على المعوزين ومشتريات لفائدة الحرس البلدي بقيمة مالية 19.723.891 دج واقتناء سيارات نفعية وبيع عتاد بطريقة غير قانونية وعدم احترام محتوى الاتفاقية المبرمة بين الوكالة العقارية والبلدية بخصوص مشروع 50 مسكنا و20 مرآب للسيارات وتحويلهم إلى محلات تجارية، تم توزيعهم بحي بالميش بقرارات مزورة ممضاة من طرف رئيس المندوبية السابق والمتوفى وتوزيع قرارات استفادة من أراضي تابعة لأملاك الدولة لبناء محلات تجارية بمحطة الحافلات بطريقة غير قانونية وسوء التسيير والإهمال التام للمرافق العمومية، وتبعا للشكوى باشرت فرقة الدرك الوطني بسطاوالي تحقيقا معمقا في القضية خلص إلى وجود تجاوزات في عمليات اقتناء المواد الغذائية واللحوم وأدوات مدرسية من عند أحد التجار وكذا في المصاريف التي أنفقت لفائدة الحرس البلدي وجوائز يوم الطفولة وهدايا اليوم العالمي للمعوقين ويوم العلم ونهاية السنة الدراسية إضافة لمصاريف لحوم عيد الأضحى لسنة 1999 ومصاريف المواد الغذائية الخاصة بقفة رمضان لعام 98 و99، كما تبين وجود 05 فواتير تخص المواد الغذائية لا توجد أي قائمة تثبت توزيعها على المحتاجين وفواتير أخرى كما تبين القيام بشراء سيارات نفعية وبيع عتاد ملك للبلدية بطريقة غير قانونية حيث حولت الإعانة التي حصلت عليها البلدية لاقتناء شاحنة القمامة لشراء أربعة سيارات دون ترخيص من الجهة الوصية، كما جاء في قرار الإحالة أن مقررات مزورة تخص التهيئة والتعمير منحت لمواطنين تتضمن إمضاءات وختم رئيس المندوبية التنفيذية المتوفى أثبتت خبرة مضاهاة الخطوط والأختام أنها غير شرعية وأن هناك صفحات من القرارات استبدلت بصفحات أخرى غير مطابقة للأولى وغير مسجلة بسجلات البلدية، إلى جانب هذا بينت الخبرة المحاسبية وجود تضخيم في أسعار شراء مادة السميد الموزعة في قفة رمضان حيث قدرت الخسائر ب 621.172.00 دج مقارنة مع أسعار السوق سنتي 98 و99، فيما قدر المبلغ الإجمالي المختلس حسب الخبرة التكملية ب 29.469.478.82 دج، كما أن مجموع الإعانة المقدمة للجمعية الرياضية لبلدية اسطاوالي سنة 99 كان دون مداولة مسبقة· وتجدر الإشارة أن ملف القضية جاء بعد طعن بالنقض لدى المحكمة العليا في القرار السابق الصادر عن محكمة الجنايات والذي أدان المير المتهم ب 05 سنوات سجنا نافذا·