من المقرر أن توضع تحت تصرف الناخب اليوم الخميس بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية في مكتب التصويت (أظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد) قصد وضع ورقة التصويت فيها لكون التصويت شخصي وسري· وتوضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت (حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي) حسبما جاء في المادة 32· وأوضح المرسوم التنفيذي رقم 12/180 أن (أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج ولون موحدين ويختلف شكلها حسب المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية)· وتنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12/180 المؤرخ في 11 أفريل 2012 المحددة لنص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 10 ماي 2012 ومميزاتها التقنية على أن (أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية)· ومن جهة أخرى توضح نفس المادة أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى· وتشير المادة 3 من نفس المرسوم إلى أن أوراق التصويت تتضمن (الدائرة الانتخابية المعنية) و(تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية)· وبالنسبة للمترشحين الأحرار ينبغي أن تتضمن أوراق التصويت عبارة (قائمة حرة) باللغة العربية وبالأحراف اللاتنية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الإيداع (تاريخ وساعة الإيداع بالضبط)· كما تتضمن أوراق التصويت (ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماءهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة)· ويشير القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 44 إلى أنه (يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض ظرفا ونسخة من ورقة أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة)· وتضيف هذه المادة أن (الناخب يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق)· وجاء في المادة 45 أنه (يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه)· وتنص المادة 46 على أن (تصويت جميع الناخبين يثبت بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت)· ويعد ناخبا كل جزائري وجزائرية يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به، تشير المادة 3 من القانون المذكور أعلاه· ويضيف هذا القانون أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من حكم عليه في جناية وكل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وكل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره وكل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن وكذا المحجوز عليه·