ستوضع تحت تصرف الناخب يوم 10 ماي و هو تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية في مكتب التصويت "أظرفة غير شفافة و غير مدمغة و على نموذج موحد" قصد وضع ورقة التصويت فيها لكون التصويت شخصي و سري. وتوضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت "حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي"، حسبما جاء في المادة 32. و أوضح المرسوم التنفيذي رقم 12/180 أن "أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج و لون موحدين و يختلف شكلها حسب المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية". و تنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12/180 المؤرخ في 11 أفريل 2012 المحددة لنص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 10 ماي 2012 و مميزاتها التقنية على أن "أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج و لون موحدين و يختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية". ومن جهة أخرى، توضح نفس المادة أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بقرار شكل أوراق التصويت و مميزاتها التقنية الأخرى. و تشير المادة 3 من نفس المرسوم إلى أن أوراق التصويت تتضمن "الدائرة الانتخابية المعنية" و "تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية و بالأحرف اللاتينية". وبالنسبة للمترشحين الأحرار ينبغي أن تتضمن أوراق التصويت عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية و بالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الايداع (تاريخ و ساعة الإيداع بالضبط). كما تتضمن أوراق التصويت "ألقاب المترشحين الأساسيين و المستخلفين و اسماؤهم باللغة العربية و بالأحرف اللاتينية و كذا ترتيبهم في القائمة". و يشير القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 44 إلى أنه "يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة و بعد اثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض ظرفا و نسخة من ورقة أوراق التصويت و يتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة". وتضيف هذه المادة أن "الناخب يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا و عندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق". و جاء في المادة 45 أنه "يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من ادخال ورقته في الظرف و جعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه". وتنص المادة 46 على أن "تصويت جميع الناخبين يثبت بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم و لقبهم و ذلك أمام أعضاء مكتب التصويت". و يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به تشير المادة 3 من القانون المذكور أعلاه. و يضيف هذا القانون أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من حكم عليه في جناية و كل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب و كل من أشهر إفلاسه و لم يرد اعتباره و كل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن و كذا المحجوز عليه.