أولا: المريض والصيام أثبت القرآن الرخصة في الفطر للمريض والمسافر، رحمة من الله بعباده المؤمنين وتيسيرًا عليهم ورعاية لضعفهم، قال تعالى: (أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). والمريض المراد به هنا هو الذي يرجى برؤه، والمرض الموجب للرخصة هو الذي يسبب للصائم مشقة وألمًا، أو يكون الصيام سببًا لزيادته، أو تأخر شفائه منه. والفطر رخصة للمريض، كما هي للمسافر، ولكن لو تحامل المريض على نفسه وصام أجزأه الصوم، ولا قضاء عليه. غير أنه إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة، فليس من البر الصوم في المرض، بل ربما كان المرض أولى من السفر بهذا، فالمرض أشد خطرًا، ولهذا قدم في القرآن على السفر. وعلى المريض القضاء بعدد الأيام التي أفطرها بعد أن يعافى، لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ثانيا: الشيخ الكبير وذو المرض المزمن أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالمرضى هم: - الشيخ الكبير والمرأة العجوز، بحيث يجهدهما الصوم ويلحق بهما مشقة شديدة، فحكمهما واحد بالإجماع. - من ابتلي بمرض مزمن، إذا لحقته بالصوم مشقة ظاهرة، وهو الذي لا يرجى برؤه من مرضه، والشفاء منه. فهؤلاء لا صوم عليهم، ولا يشترط في إباحة الفطر لهؤلاء أن ينتهي أحدهم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل الشرط أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. ثالثا: الحامل والمرضع المرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم، وقد تخاف على حملها في بطنها، فغذاؤه منها، وبقاؤه بها، أو الخوف عليهما معا. وهي في حالة الرضاع أيضًا قد تخاف على نفسها أو على رضيعها. أو على الاثنين معا. فمن حق كل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر في هذه الحالات، عملا بالحديث: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم). رابعا: صيام المسافر مشروعية الفطر للمسافر يجوز للمسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة، وكان غيرَ عاص بسفره هذا أن يفطر في رمضان حالَ سفره، وعليه قضاء المدة التي أفطر فيها. قال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصيام). ولا يجوز له الفطر في سفر المعصية، واستدلوا بقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وإن كانت الحيلة فعلا تفضي إلى غرض له، مثل: أن يسافر في الصيف ليتأخَّر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصوم في هذا السفر. هل الصوم أفضل أم الفطر؟ إن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يُلحق به ضررا، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إعداد / نصرالدين خالف خطيب بمسجد عرفات بن عكنون الجزائر