** ما حكم الأضحية لغير الحاج؟ وهل هناك شروط خاصة يجب اتباعها وذلك عند نية الأضحية؟ * يجيب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي عن هذا السؤال بالقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى عليه الصلاة والسلام عن نفسه بكبشين أملحين أقرنين، عنه وعن آل بيته، قال: اللهم هذا عن محمد وآله وضحى عمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أبو حنيفة: إن الأضحية واجب، والواجب عنده فوق السنة ودون الفرض، فيرى أنها واجبٌ على ذوي اليسار، والسعة، الحديث (من كان عنده سعة ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا) فأخذ من هذا أنها واجبة، فإن لم يثبت وجوبُها فهي سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم. ووقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، أسبق صلاة عيد في البلد، بعدها تشرع الأضحية، وقبل ذلك لا تكون أضحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل صلاة العيد أن يعتبر شاته شاة لحم، ليست شاة نسك، وليست شاة عبادة قربة.. حتى لو تصدق بها كلها، فإنه يكتب له ثواب الصدقة ولا يكتب له ثواب الضحية، لأن التضحية عبادة، والعبادات إذا حدَّ الشارع لها حدًا، ووقَّت لها ميقاتًا، لا ينبغي أن نتجاوزه أو نتقدم عليه، كالصلاة، هل يجوز أن تصلي الظهر قبل وقته؟ لا يجوز.. كذلك الأضحية لها وقت معين. هناك بعض الناس في بعض البلاد يذبحون في ليلة العيد، وهذا خطأ. وتضييع للسنة وتضييع لثواب الأضحية، وإذا عرف عليه أن يعيد الأضحية، خاصة إذا كان عليه نذر فيجب عليه وجوبًا أن يعيد .. فيبدأ من بعد صلاة العيد. ويجوز أن يذبح في يوم العيد نفسه، وفي ثاني يوم وفي ثالث يوم العيد.. بل هناك قولٌ بالجواز في رابع أيام العيد.. آخر أيام التشريق. والأولى أن يذبح إلى الزوال، فإذا جاء وقت الظهر ولم يذبح، يؤخر لليوم الثاني، وبعض الأئمة يقولون: حتى بعد ذلك يصحُّ الذبح ليلا ونهارًا ولهذا أرى أنه ليس من الضروري أن يذبح الناس كلهم في أول يوم العيد، حيث يكون هناك زحمة على الذبح، فيمكن أن يؤخر بعض الناس الذبح إلى اليوم الثاني أو الثالث، فيكون بعض الناس بحاجة إلى اللحم، فيستطيع أن يوزع في اليوم الثاني أو الثالث على أناس لعلهم يكونون أحوج إلى اللحم من أول أيام العيد. هذا هو وقت الأضحية. وما يجزئ في الأضحية هو: الإبل والبقر والغنم.. لأنها هي الأنعام.. فيصح أن يذبح أيًا من هذه الأصناف. والشاة عن الواحد .. والمقصود بالواحد: الرجل وأهل بيته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عن محمد وآله. وقال أبو أيوب: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الرجل عن نفسه وأهله شاة واحدة، حتى تباهى القوم فصاروا إلى ما ترى. فهذه هي السنة. وبالنسبة للبقر والإبل، فيكفي سُبع البقرة أو سُبع الناقة عن الواحد، فيستطيع أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة، أو في الناقة، بشرط ألا تقل البقرة عن سنتين والناقة عن خمس سنوات، والماعز عن سنة، والضأن عن ستة أشهر. الضأن الجذع أباح النبي عليه الصلاة والسلام ذبحه ولو كان عمره ستة أشهر. واشترط أبو حنيفة أن يكون سمينًا، وإلا أتم السنة. هذا ما يجزئ في الأضحية. وكلما كانت أسمن وأحسن كان ذلك أفضل، لأنها هدية إلى الله عز وجل.. فينبغي على المسلم أن يقدم إلى الله أفضل شيء، أما أن يجعل لله ما يكره.. فلا، ولهذا لا يجوز أن يضحي بشاة عجفاء هزيلة شديدة الهزال، أو عوراء بيِّن عورها، أو عرجاء بيِّن عرجها، أو ذهب أكثرُ قرنها، أو كانت أذنها مشوَّهة، أو ذات عاهة أيًا كانت هذه العاهة.. لا! إنما ينبغي على المسلم أن يقدم الشيء النظيف لأنه - كما قلت- هدية إلى الله سبحانه وتعالى.. فليتخير العبد ما يهديه إلى ربه.. وذلك من الذوق السليم والله سبحانه لن يناله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.