* ماحكم من نقض وضوؤُه أثناء طواف الوداع في الحج وأكمل الطواف بدون وضوء لشدة الزحام ؟ ** حجه صحيح وليس عليه دم، لأن طواف الوداع مستحب وليس بواجب، قال العلامة ابن عبد البر رحمه اللّه تعالى في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (وأما طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شيء لأنه لما كان عمله بعد استباحة وطء النساء أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه)، ولا فرق بين من تركه رأسا، وبين من بطل عليه بسبب نقض الوضوء أثناء الطواف، لكن هذا الحكم ليس متفقا عليه بين الفقهاء فمنهم من يرى أن طواف الوداع واجب ويجب على من تركه أو أخل بشرط من شروطه دم.