* ما حكم من صلى 3 ركعات من صلاة العصر وجلس للتشهد الأخير ساهياً عن الركعة الرابعة؟ ** من تشهد في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ظاناً أنها الرابعة، ثم تذكر أنه أنقص ركعة وجب عليه أن يقوم ويأتي بالركعة الناقصة، ويُسن له السجود للسهو بعد السلام، فإن لم يفعل ذلك وسجد للسهو من غير أن يأتي بالركعة الفائتة فصلاته باطلة، قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى: (المصلي إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يكن موسوساً، فإنه يبني على الأقل المحقق ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام)، ومن باب أولى من تحقق النقص.