أظهر مرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر الفارط الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المعروفة باسم (رفيد)، وحمل المرسوم الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال تسعة مواد قانونية تحدد وتنظم عمل هذه الأنظمة. ويهدف المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال والذي نشرت تفاصيله في آخر عدد للجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تنظيمات أجهزة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المعروفة باسم (RFID)، ويقصد بأجهزة (رفيد) (كل عتاد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء عن بعد)، واشترط المرسوم ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية ولا يمكن لمستعمل هذه الأنظمة مطالبة السلطات المعنية في الدولة بالحماية من التشويش الذي قد تسببه مصالح الاتصالات اللاسلكية، كما شدد المرسوم التنفيذي على ضرورة الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأنظمة في حالات الاستيراد أو التسويق أو الصنع والاستغلال، إلا أن صنعها يخضع لشروط وكيفيات تحدّد بقرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحددت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12/367 الجهة التي تتكفل بتقديم شهادات الرقابة التقنية والممثلة في الوكالة الوطنية للذبذبات وذلك بناء على طلب محرر. ويعفي المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال والذي نشرته الجريدة الرسمية في أحدث عدد لها والصادر بتاريخ 21 أكتوبر الفارط والذي يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية كلا من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من الأحكام القانونية الواردة فيه. ويأتي هذا المرسوم ليغطي الفراغ القانوني الذي كان موجودا فيما يخص كيفيات استخدام هذه التكنولوجية وضبطها في عدة مجالات حيوية وحساسة حيث تستعمل أجهزة (رفيد) في مختلف مجالات الأمن والطب والنشاطات التجارية والعلمية، كما تستعمل في المطارات الدولية الكبرى وفي عواصم البلدان المتطورة.