تشرع سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابتداء من 1 نوفمبر ,2011 في إصدار مطبوعة جديدة لاستعمالها في إعداد تراخيص الاستغلال وتزويد الخدمات، وكذا شهادات الاعتماد والمطابقة لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية· وتشمل المرحلة الأولى من هذه العملية الطلبات المقدمة للملفات الجديدة وأيضا تجديد الملفات التي ستبلغ نهايتها في أجل قصير، وسيتم على إثر ذلك، ابتداء من 1 ديسمبر ,2011 إطلاق برنامج تجديد تدريجي للتراخيص التي سلمت، وسيتم إعلام المستعملين بذلك عن طريق البريد· وقد قامت سلطة الضبط باستعمال ورق مؤمن يمنع كل محاولة تقليد· ويحدد القرار الوزاري المشترك الموقع في 7 أكتوبر ,2000 الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الخامس الذي يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جويلية ,1996 شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، تجنبا لوقوعها بين أيدي عصابات خطيرة أو استغلال مجموعات إرهابية لها· كما تحدد الشروط التقنية وشروط استغلال الشبكة اللاسلكية الكهربائية الخاصة، عن طريق ''ترخيص الاستغلال'' الممنوح للمرخص له· ولا يجوز للمنظمة التي تطلب الرخصة استغلال شبكتها اللاسلكية الكهربائية إلا بعد الحصول على ترخيص الاستغلال· كما أن الترخيص شخصي ولا يمكن التنازل عنه للغير، إضافة إلى أن الذبذبات التي تخصصها سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هي وحدها المرخص لها باستغلال الشبكة اللاسلكية الكهربائية· ويتعين على المستفيد من رخصة الاستغلال ضرورة إعلام سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فورا والتبليغ بنقل محطة أو عدّة محطات، إذ لا يمكن ذلك إلا بعد موافقة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقدان ترخيص الاستغلال ''يلزم المستفيد بتقديم تصريح ضياع لتقدم له نسخة ثانية''· كما أن أي إصلاح جزئي أو كلي للتجهيزات لن يصبح ساري المفعول إلا بعد إقامة محضر إصلاح من قبل لجنة إصلاح تتألف من ممثلين عن المستفيدين وعن سلطة الضبط· وفي حال سرقة أو فقدان تجهيزات لاسلكية كهربائية ''يجب تقديم تصريح بالسرقة أو تصريح بالضياع تصدره السلطات المحلية - الشرطة أو الدرك''· وفي حالة الاستيراد الجزئي أو الكلي للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، يلزم المستفيد بإخطار سلطة الضبط وتقديم نسخة عن ترخيص الاستيراد، أما في حالة إعادة التصدير الجزئي أو الكلي، يلزم المستفيد من الترخيص بأن يقدم لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نسخة عن ترخيص إعادة التصدير والنسخة الأصلية لترخيص الاستغلال ''إعادة التصدير الكلي''· ويحدد المرسوم التنفيذي - أيضا - شروط إقامة ترخيص الاستغلال، تصدر عن مصالح الوزارة ''شهادة استيراد''، مؤقتة أو دائمة، ووكالة مستخدم الخدمات، ويجب إعادة تصدير التجهيزات اللاسلكية المستوردة بموجب قبول مؤقت حين نهاية مهلة الاستغلال المسموح بها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول· ويمنع منعا باتا قرض أو تقديم التجهيزات اللاسلكية الكهربائية المكتسبة أو التي في حوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للغير، بأي شكل من الأشكال، دون الحصول على إذن مسبق من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية· تقنين العملية لتفادي وقوع وسائل الاتصال بين أيدي الإرهابيين أو عصابات خطيرة ويلزم صاحب رخصة الاستغلال بضمان سلامة التجهيزات اللاسلكية التي هي في حوزته، وعليه يجب أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي ترمي إلى حمايتها ضد فقدانها أو سرقتها أو إساءة استخدامها· كما يجب على المستفيد الامتثال لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الإدارية، الوطنية أو الدولية الخاصة بالتدخل فيما يخصّ الاتصالات اللاسلكية الكهربائية· ويلح المرسوم على أن جميع تراخيص الشبكات اللاسلكية الكهربائية قابلة للإلغاء في أي وقت ودون تعويض وفقا للأنظمة المعمول بها في الحالات التالية: عدم الامتثال المستمر والمثبت من قبل صاحب الترخيص في الالتزام أساسي المنصوص عليه في القانون 2000-,03 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية· خرق القوانين الوطنية أو الدولية فيما يخص تشغيل واستغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية واستخدام المحطة ''أو المحطات'' لأغراض أخرى غير تلك التي أصدر الترخيص لأجلها وإعاقة تشغيل الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأخرى وعدم دفع أي حقوق أو رسوم أو ضرائب متعلقة بالترخيص·