* هل يسنّ القيام عند شرب ماء زمزم؟ ** يستحب الجلوس لشرب الماء، ومن ذلك ماء زمزم ويُكره الشرب قائماً إلا إذا كان ممن يقتدى به وفعل ذلك بقصد بيان الجواز، أو كان في الجلوس حرج أو مشقة فتنتفي الكراهة حينئذ، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (زجر عن الشرب قائماً). وما رواه مسلم أيضاً عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً)، قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: (ذاك أشر أو أخبث). وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم (فشرب وهو قائم). فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وهو في حقه مستحب بهذه النية، وقد شرب صلى الله عليه وسلم قائماً غير ماء زمزم لبيان الجواز؛ ففي سنن الترمذي وصححه عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً. وذهب الحنفية إلى أنه يستحب شرب ماء زمزم قائماً، واعتبروا شربه صلى الله عليه وسلم لماء زمزم قائماً مخصصاً لحديث النهي عن الشرب قائماً.