طالبوا الوصاية بتعويض الضرر جراء عدم تطبيق القوانين اعتبر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تصريح الوزير ب (الخطير)، كون وزير التربية الوطنية بابا أحمد صرح أن مطالب أستاذة التعليم التقني والمتمثلة في تسوية وضعيتهم وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي غير مقبول، مبررا ذلك بتفاوت المستوى التعليمي لكلا الفئتين. رفض أساتذة التعليم التقني للثانويات هذا التبرير لأنه على حد تعبيرهم وبحسب ما جاء في البيان الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، (يكيل بمكيالين) أي يجب أن يطبق هذا على كل الشهادات المختلفة، متسائلين إن كانت شهادة أستاذ التعليم الثانوي أصبحت تساوي شهادة المهندس بالرغم من أنهم لم يتلقوا نفس التكوين ولا نفس مدة التكوين وكانا في رتبتين مختلفتين في القوانين السياسية السابقة. وفي هذا السياق، أبدوا الأساتذة استغرابهم من تصريح وزير التربية الذي يقر باختلاف المستوى التعليمي في الوقت الذي يتقاسم فيه أساتذة هذه الفئة نفس المهام في مؤسسات التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، وذكر ذات البيان أن الأساتذة التقنيون مستعدون لمناقشة وضعيتهم مع وزارة التربية بالحوار البناء الذي يعيد الاعتبار للأستاذ الذي مارس مهامه كأستاذ للتعليم الثانوي أكثر من ربع قرن وهو يفتخر بما قدم لوطنه من تعريب للتعليم التقني وتعويضا للمتعاونين الأجانب على حد قولهم. وفي نفس الشأن تبرأ أساتذة التعليم التقني من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم، واستغربوا أيضا اقتراح وزارة التربية لإجراء المسابقة المهنية مع العلم أنهم يقومون بمهام المنصب المراد الترقية إليه منذ أكثر من 20 سنة. ومن جانب آخر، جدد الأساتذة التقنيون مطالبهم من وزارة التربية، وذلك بتطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول بحسبهم، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات للمثبتون قبل صدور المرسوم 90/49 والمثبتون بين صدور المرسوم 90/49 والمرسوم 08/315 ، وكذا المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315 ( من أجل تفاصيل أخرى يراجع الملف الذي تم تسليمه من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات لوزارة التربية شهر ديسمبر 2012. وأضاف ذات البيان أن تصريح بابا أحمد فاجأهم بإجراء مسابقة لفائدة هذه الفئة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أرسلوا عريضة مطلبية خلال السنة الدراسية 2012 - 2013، في حين أنهم كانوا ينتظرون على حد تعبيرهم أن يعيد لهم وزير التربية الاستحقاقات المعنوية قبل المادية. وتتضمن العريضة المطلبية للأساتذة تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008، حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. وأردف البيان أن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية)، -حسبهم-. وأكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيانهم رفضهم القاطع الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، ويؤكدون أيضا أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا (تدريس، تحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، تأطير الندوات التكوينية)، إلى جانب تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف مع شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية، وقيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.