قالت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها أصدرته أول أمس الخميس، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل على غرار المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة. فالوزارة إذا أرادت الاستقرار لقطاعها- يضيف المصدر- فعليها تعديل القانون الأساسي قصد انصاف كل فئة مظلومة. مضيفا أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، حيث تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل بهذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير. واعتبر أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، إذ احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام ... إلخ، وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، - حسب البيان-، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالمعايير ذاتها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي. ومن جملة المطالب التي رفعتها أيضا، "المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها، اين حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية"، أما بالنسبة للمثبتين قبل 1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301: "لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية خلال اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)". وقد شددت اللجنة على هيئة بابا أحمد من أجل تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور آنفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل أساسا في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على أنه " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية