نذرت أن أصوم لله تعالى 3 أيام إذا حملت زوجتي، وبالفعل ظهرت نتيجة الفحص أنها حامل، ولكني صمت الأيام بعد ولادتها للمولود في أشهر مختلفة؟ هل يجوز ذلك أم عليّ فعل أمر آخر؟ - اعلم يا أخي السائل الكريم أن من نذر صوم يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر مطلقاً فلا يجب عليه صيامها متتابعة، ولكن الأفضل له أن يصومها متتابعة خروجاً من خلاف من أوجب عليه التتابع. وأما إن نواها متتابعة أو شرط التتابع في نذره، فيجب عليه التتابع، ولم يجز له التفريق في هذه الحالة. جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي: "لا تتابع سنة، أو شهر، أو أيام، فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب". وجاء في منح الجليل للشيخ عليش في الفقه المالكي:» ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك فلا يجب عليه تتابع صوم سنة أو تتابع صوم شهر وتتابع صوم أيام إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله التتائي». وجاء في الفقه الشافعي:» (وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة) عملاً بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة (فإن شرط التتابع لم يجز التفريق).